responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 120

مسألة (١٠)

ما يقول سيدنا في من كان يصلي الفرائض كما ينبغي لا يخل بشيء منها غير انه لم يكن يعرف الواجبات من المندوبات ويصلي الجميع على جهة الوجوب هل يصح صلاته والحال هذه أم يجب عليه قضاء ما صلاه على هذه الصفة. أفتنا مأجورا يرحمك الله.

الجواب لا تصح صلاته ويجب عليه قضاؤها إذا لم يقلد من له أهلية الإفتاء.

مسألة (١١)

ما يقول سيدنا في غسل الجنابة إذا لم يكن واجبا لنفسه وكان الإنسان يغتسل قبل دخول الوقت وينويه واجبا ثم يصلي بغسله ذلك فريضة ، هل تصح صلاته والحال هذه أم يجب عليه قضاء ما صلاه بذلك الغسل ، وان كان ينويه مندوبا قبل دخول الوقت هل يصح غسله من الجنابة بهذه النية ويصلي بذلك ما شاء ممن الفرائض والنوافل أم لا.

الجواب من يعتقد أنه ليس واجبا لنفسه إذا أوقعه بينة الوجوب ولم يكن عليه ما يجب الغسل لأجله لم يصح غسله ووجب عليه قضاء صلاته ، وان نواه مندوبا قبل دخول الوقت ولم يكن عليه ما يجب الغسل به صح غسله وجاز أن يصلي ما شاء من الفرائض والنوافل.

مسألة (١٢)

وما يقول سيدنا في الأمراض والالام فإنه يجب عليه الأعواض على ما تقرر في علم الأصول والعوض نفع منقطع غير مقارن للتعظيم والتبجيل ، فهل يدخل تحت

نام کتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست