نام کتاب : المبدأ و المعاد نویسنده : الملا صدرا جلد : 1 صفحه : 502
فشرعت للشريعة الإلهية ضوابط الاختصاصات بالأموال في أبواب عقود
المبايعات و المعاوضات و المداينات و قسمة المواريث و مواجب النفقات و قسمة
الغنائم و الصدقات و في أبواب التعتق و الكتابة و الاسترقاق و السبي و عرف كيفية
التخصيص عند الاستفهام بالأقارير و الأيمان و الشهادات.
و شرعت أيضا قوانين الاختصاص بالمناكحات في أبواب النكاح و الطلاق و
الرجعة الخلع و الصداق و الإيلاء و الظهار و اللعان و أبواب محرمات النسب و الرضاع
و المصاهرات.
و أما أسباب الدفع للمفاسد فهي العقوبات الزاجرة عنها كالأمر بقتال
الكفار و أهل البغي الظلم و الحث عليه و الحدود و الغرامات و التعزيرات و الكفارات
و الديات و القصاص.
أما القصاص، فدفعا للسعي في إهلاك الأنفس و الأطراف.
و أما حد السرقة و قطع الطريق فدفعا لما يستهلك به الأموال التي هي
أسباب المعاش.
و أما حد الزنا و اللواطة و القذف، فدفعا لما يشوش أمر النسل و
الأنساب، و يفسد طريق التحارث و التناسل.
و أما جهاد الكفار و قتالهم، فدفعا لما تعرض من الجاحدين للحق من
تشويش أسباب المعيشة و الديانة اللتان بهما الوصول إلى الله تعالى.
و أما قتال أهل البغي، فلما يظهر من الاضطراب بسبب انسلال المارقين
عن ضبط السياسة المدنية التي يتولاها حارس السالكين إلى جوار الله تعالى و كافل
المحققين نائبا عن رسول رب العالمين، لحفظ حدود الله و الأحكام الدينية و الدنيوية
من الحلال و الحرام ...
نام کتاب : المبدأ و المعاد نویسنده : الملا صدرا جلد : 1 صفحه : 502