responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبدأ و المعاد نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 400

به النفس و يتوجه إليه تعلقا طبيعيا و توجها غريزيا، لاشتراك الجميع في الترابية و الرمادية و الإضافة إلى الزمان السابق الذي كانت هذه المادية مصورة بصور الأعضاء غير باقية، لأن الزمان غير باق، فإذا تمزقت هذه الشبكة و استحالت ترابا و هواء و طار طائرها القدسي فأي تعلق بقي له بأجزائها المتفرقة المتبددة التي كل منها في قطر من الأمكنة.

ذكر و تنبيه‌

إن الغزالي صرح في كثير من المواضع في كتبه ب: أن المعاد الجسماني هو أن يتعلق المفارق عن بدن ببدن آخر، و استبعد بل استنكر عود أجزاء البدن الأول.

قال: و زيد الشيخ هو بعينه الذي كان شابا و هو بعينه الذي كان طفلا و جنينا صغيرا في بطن الأم مع عدم بقاء الأجزاء، ففي الحشر أيضا كذلك، و الملتزمون عود الأجزاء مقلدون بلا دراية.

أقول: قد علمت أن طريقتنا و مذهبنا في الحشر الجسماني عود البدن بعينه مع نفسه كما يحكم به العقل الصريح من غير تعطيل، و يدل عليه الشرع الصحيح من غير تأويل.

ثم قال: و هذا ليس بتناسخ، فإن المعاد هو الشخص الأول، و المتناسخ شخص آخر، فالفرق بين الحشر و التناسخ أن الروح إذا صار مرة أخرى متعلقا ببدن آخر، فإن حصل من هذا التعلق الشخص الأول، كان حشرا واقعا، لا تناسخا.

أقول: تقريره للمعاد الجسماني بأنه عود للشخص مع عدم عود البدن، و تصريحه بأن الشخص إنما هو مجموع الروح و البدن، مشكل و أشكل منه ما قرره في الفرق بين الحشر و التناسخ، أن الشخص الثاني في الثاني غير الأول، و في الأول عينه، إذ في هذا الفرق تحكم لا يخفى.

و قال في موضع بهذا العبارة: إن الروح يعاد إلى بدن آخر غير الأول و لا يشاركه في شي‌ء من الأجزاء.

ثم قال: فإن قيل هذا هو التناسخ،؟

قلنا:" سلمنا و لا مشاحة في الأسماء، و الشرع جوز هذا التناسخ و منع غيره".

أقول: هذا الكلام منه مما تلقاه بعض فضلاء الزمان بالقبول و ذكره في تصنيفه و استحسنه، و لعله و من تبعه توهما، أن الإيراد الذي يذكر في هذا المقام هو

 

المبدأ و المعاد ؛ ص401

 

نام کتاب : المبدأ و المعاد نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست