نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 515
البحث الرابع في أن عقاب
الفاسق منقطع
خالف في ذلك الوعيدية، و
لنا في ذلك العقل و النقل، أما العقل من وجوه:
احدها: أن القول بخلود الفاسق ظلم فلا يصدر عنه تعالى، بيان الصغرى أن
القول بالإحباط باطل على ما بينا فالفاسق مستحق للثواب بطاعاته و إيمانه، فلا بد
من إيصاله إليه، و لا يمكن ذلك قبل العقاب إجماعا فوجب أن يكون بعد العقاب، و ذلك
هو المطلوب.
ثانيها: أن القول بخلود الفاسق يؤدي الى محال و هو مساواته لحال الكافر مع
اختلاف معاصيهما في العظم مع اقتران الإيمان بالفسق و انفكاكه عن الكفر.
و ثالثها: أنه يقبح من الحكيم أن يعبده الانسان مائة سنة ثم يفسق مرة واحدة
فيحبط بذلك تلك الطاعات بأسرها.
و رابعها: أن معصية الفاسق متناهية فلا يستحق بها عقابا لا يتناهى و لا ينتقض
ذلك بالكفر الذي هو أعظم المعاصي المساوي لما لا يتناهى منها.
و أما المنقول، فآيات:
منها قوله: يا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ الى قوله: النَّارُ مَثْواكُمْ خالِدِينَ
فِيها إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ[1]، فاستثنى من الخلود ما شاء اللّه و ليس إلّا أوقات الخروج منها.
اعترضوا على هذه بوجهين:
الأول: أن هذه عامة في الفساق و الكفار، فتخصيص الاستثناء باحدهما دون
الآخر لا لمخصص.