responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 515

البحث الرابع في أن عقاب الفاسق منقطع‌

خالف في ذلك الوعيدية، و لنا في ذلك العقل و النقل، أما العقل من وجوه:

احدها: أن القول بخلود الفاسق ظلم فلا يصدر عنه تعالى، بيان الصغرى أن القول بالإحباط باطل على ما بينا فالفاسق مستحق للثواب بطاعاته و إيمانه، فلا بد من إيصاله إليه، و لا يمكن ذلك قبل العقاب إجماعا فوجب أن يكون بعد العقاب، و ذلك هو المطلوب.

ثانيها: أن القول بخلود الفاسق يؤدي الى محال و هو مساواته لحال الكافر مع اختلاف معاصيهما في العظم مع اقتران الإيمان بالفسق و انفكاكه عن الكفر.

و ثالثها: أنه يقبح من الحكيم أن يعبده الانسان مائة سنة ثم يفسق مرة واحدة فيحبط بذلك تلك الطاعات بأسرها.

و رابعها: أن معصية الفاسق متناهية فلا يستحق بها عقابا لا يتناهى و لا ينتقض ذلك بالكفر الذي هو أعظم المعاصي المساوي لما لا يتناهى منها.

و أما المنقول، فآيات: منها قوله: يا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ‌ الى قوله: النَّارُ مَثْواكُمْ خالِدِينَ فِيها إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ‌ [1]، فاستثنى من الخلود ما شاء اللّه و ليس إلّا أوقات الخروج منها.

اعترضوا على هذه بوجهين: الأول: أن هذه عامة في الفساق و الكفار، فتخصيص الاستثناء باحدهما دون الآخر لا لمخصص.


[1] الانعام: 128.

نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست