نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 513
و أبطل قول أبي علي
بوجوه: احدها: أن التنافي إما أن يكون بين الطاعة و المعصية او بين الثواب و
العقاب، و الأول باطل لأن أحدهما مفقود عند وجود الثاني، و الثاني باطل أيضا لأن
العقاب و الثواب في حال المنافات يكونان معدومين و لا تنافي في المعدومات.
و ثانيها: أن من زادت حسناته على سيئاته يلزم أن يكون عند العقلاء بمنزلة من
لم يحصل منه إساءة[1]، و كذلك بالعكس، و إن تساويا لزم أن
يكون بمنزلة من لم يحصل منه الإساءة و الإحسان، و كل ذلك باطل بالضرورة.
و ثالثها: أن الثواب و العقاب إما أن يكونا متنافيين أو لا، و الثاني يفيد
المطلوب، و على تقدير الأول لا ينفي أحدهما الآخر، لأن المنافاة من الطرفين فلم
يكن الطاري بأن يزيل الباقي أولى من أن يمنع الباقي الطاري من الوجود.
و أبطل قول أبي هاشم بأن
من فعل خمسة أجزاء من الثواب عقيب خمسة[2] أجزاء من العقاب فليس زوال إحدى الخمستين بالخمسة المتأخرة أولى من
الأخرى، و لأن زوال خمسة أجزاء الثواب بخمسة أجزاء العقاب يستلزم القول بكون
المغلوب غالبا، أو يكون كل واحد منهما يعدم و يوجد دفعة واحدة و هو محال.
حجة المعتزلة وجهان:
الأول: قالوا: لو لم يكن القول بالإحباط حقا، إما عند زيادته كما هو مذهب
القائلين بالموازنة، أو عند تأخره كما هو مذهب القائلين بالموافاة، كان
الاستحقاقان باقيين و التالي باطل فالمقدم مثله و الملازمة ظاهرة.
و بيان بطلان التالي أن
إيصال الثواب و العقاب الى المكلف إما أن يكونا في
استحقه على ما أتى به من
الطاعة.
و استحسن عبد الجبار هذا
القول و قال: هذا هو الصحيح من المذهب (شرح الاصول الخمسة ص 629).