responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 513

و أبطل قول أبي علي بوجوه: احدها: أن التنافي إما أن يكون بين الطاعة و المعصية او بين الثواب و العقاب، و الأول باطل لأن أحدهما مفقود عند وجود الثاني، و الثاني باطل أيضا لأن العقاب و الثواب في حال المنافات يكونان معدومين و لا تنافي في المعدومات.

و ثانيها: أن من زادت حسناته على سيئاته يلزم أن يكون عند العقلاء بمنزلة من لم يحصل منه إساءة [1]، و كذلك بالعكس، و إن تساويا لزم أن يكون بمنزلة من لم يحصل منه الإساءة و الإحسان، و كل ذلك باطل بالضرورة.

و ثالثها: أن الثواب و العقاب إما أن يكونا متنافيين أو لا، و الثاني يفيد المطلوب، و على تقدير الأول لا ينفي أحدهما الآخر، لأن المنافاة من الطرفين فلم يكن الطاري بأن يزيل الباقي أولى من أن يمنع الباقي الطاري من الوجود.

و أبطل قول أبي هاشم بأن من فعل خمسة أجزاء من الثواب عقيب خمسة [2] أجزاء من العقاب فليس زوال إحدى الخمستين بالخمسة المتأخرة أولى من الأخرى، و لأن زوال خمسة أجزاء الثواب بخمسة أجزاء العقاب يستلزم القول بكون المغلوب غالبا، أو يكون كل واحد منهما يعدم و يوجد دفعة واحدة و هو محال.

حجة المعتزلة وجهان: الأول: قالوا: لو لم يكن القول بالإحباط حقا، إما عند زيادته كما هو مذهب القائلين بالموازنة، أو عند تأخره كما هو مذهب القائلين بالموافاة، كان الاستحقاقان باقيين و التالي باطل فالمقدم مثله و الملازمة ظاهرة.

و بيان بطلان التالي أن إيصال الثواب و العقاب الى المكلف إما أن يكونا في‌


استحقه على ما أتى به من الطاعة.

و استحسن عبد الجبار هذا القول و قال: هذا هو الصحيح من المذهب (شرح الاصول الخمسة ص 629).

[1] ب: الاساءة.

[2] ب: عشرة، و هو غلط.

نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست