responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 431

الوصف، فإذا ادعى النبوة خرج عن هذا الوصف، فامتنع حينئذ إظهار المعجزة على يده، و تجويز إظهار المعجز على يد الصالح لا يخرجه عن كون الغرض منه التصديق عند ظهوره على يد الأنبياء عقيب الدعوى، فإنه في تلك الحال يعلم قطعا أنه ما خلق إلا لأجل التصديق.

تتمة تشتمل على مسألتين:

الأولى: يجوز أن يظهر اللّه تعالى معجزة إرهاصا لنبي يأتي من بعد [1]، و هو مذهب المعتزلة.

و البصريون أطبقوا على المنع قالوا: لو جاز ذلك لزم انتقاض عادة مبتدأة لغير غرض و التالي باطل فالمقدم مثله، بيان الشرطية أن المعجزة إنما تكون لتصديق النبي كما هو رأي الجمهور، أو لإكرام بعض الصالحين كما هو رأي طائفة و الإرهاص ليس واحدا منهما، و اما بطلان التالي فظاهر.

و الجواب، المنع من انتفاء الغرض، فإنا لا نجوز الإرهاص إلا إذا تقدمت البشارة من النبي المقدم ببعثة من يأتي، فإذا ظهر ذلك للناس و انتقضت العادة صار ذلك متعلقا بدعواه النبوة من بعد من حيث المعنى.

الثانية: منع قاضي القضاة من إظهار المعجزة على العكس مما سأله الكاذب‌ [2] نحو ما نقل عن مسيلمة أنه قيل له: إن محمدا عليه السلام دعا لأعور فرد اللّه عينه فادع انت له فدعا فذهبت عيناه، و جوزه الباقون، و هو الصحيح.

قال القاضي: هذا المعجز لا تعلق له بدعواه لعدم مطابقته فيصير نقض عادة


[1] ب: من بعده.

[2] كما جاء في: شرح الاصول الخمسة ص 570.

نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست