نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 427
صدور الصغائر التي تقع
مكفرة، و لأن السمع قد دل على جواز الذنب عليهم.
فالجواب، أن حصول الذنب
عنهم لا يوجب ترك قولهم بالكلية بل يحصل فيه مفسدة في أغلب الأحوال و منع الذنب
عنهم لطف يكون المكلف معه أقرب الى الطاعة و ذلك لا يقدح فيه ما ذكرتم، و صدور
الصغيرة عنهم ممتنع كالكبيرة، و الذي ذكروه في الاعتذار مبني على تجويز التحابط، و
هو باطل لما يأتي، و لأن كونها صغيرة مما يخفى على العقلاء، و ذلك توجب النفرة
دائما.
و السمع متأوّل، أما
إجمالا فبالحمل على ترك الأولى و كون النهي نهي تنزيه لا تحريم، و أما تفصيلا ففي
كتبه المختصة به[1]، و السهو لا يجوز عليهم و إلّا لجاز
أن يسهو عن أداء ما يجب أداؤه.
و يجب أن يكونوا منزهين عن
دناءة الاباء و عهر[2]
الأمهات ليحصل الانقياد إليهم و عدم التنفر منهم.
[1] كتنزيه الأنبياء
للسيد المرتضى، و عصمة الأنبياء لفخر الدين الرازي.
[2] العهر: الزنا و
الفجور، و منه الحديث: الولد للفراش و للعاهر الحجر.
نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 427