responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 427

صدور الصغائر التي تقع مكفرة، و لأن السمع قد دل على جواز الذنب عليهم.

فالجواب، أن حصول الذنب عنهم لا يوجب ترك قولهم بالكلية بل يحصل فيه مفسدة في أغلب الأحوال و منع الذنب عنهم لطف يكون المكلف معه أقرب الى الطاعة و ذلك لا يقدح فيه ما ذكرتم، و صدور الصغيرة عنهم ممتنع كالكبيرة، و الذي ذكروه في الاعتذار مبني على تجويز التحابط، و هو باطل لما يأتي، و لأن كونها صغيرة مما يخفى على العقلاء، و ذلك توجب النفرة دائما.

و السمع متأوّل، أما إجمالا فبالحمل على ترك الأولى و كون النهي نهي تنزيه لا تحريم، و أما تفصيلا ففي كتبه المختصة به‌ [1]، و السهو لا يجوز عليهم و إلّا لجاز أن يسهو عن أداء ما يجب أداؤه.

و يجب أن يكونوا منزهين عن دناءة الاباء و عهر [2] الأمهات ليحصل الانقياد إليهم و عدم التنفر منهم.


[1] كتنزيه الأنبياء للسيد المرتضى، و عصمة الأنبياء لفخر الدين الرازي.

[2] العهر: الزنا و الفجور، و منه الحديث: الولد للفراش و للعاهر الحجر.

نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست