responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 425

الثالث: تاكيد تلك العلوم بتتابع الوحي إليه.

الرابع: أن يكون بحيث اذا ترك ما هو الأولى عوتب‌ [1] على ذلك، فاذا اجتمعت هذه الأربعة للإنسان كان معصوما.

و هذا عندي باطل، فإن الثالث لا يجب حصوله في كل معصوم، فإن الأئمة الاثني عشر و الملائكة عليهم السلام معصومون و فاطمة عليها السلام و مريم معصومتان من غير وحي إليهم، و الرابع تابع للعصمة، نعم اعتقاد مؤاخذته على ترك الأولى سبب مؤكد للعصمة.

و اذ قد تمهدت هذه القاعدة فنقول: اتفق الناس بأسرهم الا الفضيلية من الخوارج‌ [2] على أن الأنبياء معصومون عن الكفر، و الفضيلية اعتقدوا ان كل ذنب كفر ثم جوزوا صدور الذنب عن الأنبياء.

و ذهب بعض الناس‌ [3] الى امكان صدور الكبائر عنهم، و أكثر الناس جزموا ببطلانه.

و قال آخرون: إنه يجوز صدور الصغيرة عنهم، و اختلفوا فقال قوم منهم: إنما يجوز صدورها عنهم على سبيل السهو أو على وجه ترك الأولى أو على وجه الاشتباه بالمباح، أما على جهة القصد فلا [4].

و الإمامية منعوا من صدور الصغيرة و الكبيرة عنهم عمدا او سهوا قبل‌


[1] الف: عوقب.

[2] و قد نسب الجرجاني هذا القول الى الازارقة من الخوارج، انظر: شرح المواقف ج 8 ص 364.

[3] و هم الحشوية و الكرامية و الباقلاني من الاشاعرة، فانهم جوزوا صدور الكبائر عن الأنبياء الا الكذب في التبليغ. انظر: الرازي، عصمة الأنبياء ص 18، و ابن حزم، الفصل في الملل و النحل ج 4 ص 5.

[4] انظر في تفصيل هذه الأقوال الى: البغدادي، اصول الدين ص 178، و الشهرستاني، نهاية الاقدام ص 445.

نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست