نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 425
الثالث: تاكيد تلك العلوم بتتابع الوحي إليه.
الرابع: أن يكون بحيث اذا ترك ما هو الأولى عوتب[1] على ذلك، فاذا اجتمعت هذه الأربعة للإنسان كان معصوما.
و هذا عندي باطل، فإن
الثالث لا يجب حصوله في كل معصوم، فإن الأئمة الاثني عشر و الملائكة عليهم السلام
معصومون و فاطمة عليها السلام و مريم معصومتان من غير وحي إليهم، و الرابع تابع
للعصمة، نعم اعتقاد مؤاخذته على ترك الأولى سبب مؤكد للعصمة.
و اذ قد تمهدت هذه القاعدة
فنقول: اتفق الناس بأسرهم الا الفضيلية من الخوارج[2] على أن الأنبياء معصومون عن الكفر، و الفضيلية اعتقدوا ان كل ذنب
كفر ثم جوزوا صدور الذنب عن الأنبياء.
و ذهب بعض الناس[3] الى امكان صدور الكبائر عنهم، و أكثر
الناس جزموا ببطلانه.
و قال آخرون: إنه يجوز
صدور الصغيرة عنهم، و اختلفوا فقال قوم منهم: إنما يجوز صدورها عنهم على سبيل
السهو أو على وجه ترك الأولى أو على وجه الاشتباه بالمباح، أما على جهة القصد فلا[4].
و الإمامية منعوا من صدور
الصغيرة و الكبيرة عنهم عمدا او سهوا قبل
[2] و قد نسب الجرجاني
هذا القول الى الازارقة من الخوارج، انظر: شرح المواقف ج 8 ص 364.
[3] و هم الحشوية و
الكرامية و الباقلاني من الاشاعرة، فانهم جوزوا صدور الكبائر عن الأنبياء الا
الكذب في التبليغ. انظر: الرازي، عصمة الأنبياء ص 18، و ابن حزم، الفصل في الملل و
النحل ج 4 ص 5.
[4] انظر في تفصيل هذه
الأقوال الى: البغدادي، اصول الدين ص 178، و الشهرستاني، نهاية الاقدام ص 445.
نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 425