responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 393

احتج أبو هاشم بأن النفع ممكن من دون الألم فتوسط الألم عبث.

قال أبو علي: النفع المستحق مغاير للمتفضل به و للأول مزية فحسن الألم لتلك المزية، ثم قالا: فعل الملطوف فيه ليس لمنفعة، بل هو مشقة لا بد فيها من الثواب تقابل الملطوف فيه فيبقى الألم خاليا عن نفع يقابله.

قال المكتفون باللطف: إن الثواب المقابل للملطوف فيه يكون مقابلا له و للألم، فحسن الألم من دون العوض.

تذنيب‌: لو كان في مقدوره تعالى وجود لذة تقوم مقام الألم في كونها لطفا للمكلفين هل يحسن منه تعالى فعل الألم بدل اللذة؟ جوزه أبو هاشم لأن الألم يخرج بكونه لطفا [1]، و بالعوض عن كونه ظلما و عبثا [2] و يصير كالمنفعة فيتخير الحكيم.

و بعض المشايخ منع منه و هو الأولى، لأن الألم انما يحسن باعتبار اللطف و العوض إذا لم يكن‌ [3] طريق الا هو، أما مع وجود طريق غير مؤدّ الى ضرر و يكون محصلا للطف فهو أولى و لم يجز فعل الألم.


[1] ب: لطفا عن العبث.

[2] ب: كلمة «عبثا» ساقطة.

[3] ج: لم يكن لهما.

نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست