نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 393
احتج أبو هاشم بأن النفع
ممكن من دون الألم فتوسط الألم عبث.
قال أبو علي: النفع
المستحق مغاير للمتفضل به و للأول مزية فحسن الألم لتلك المزية، ثم قالا: فعل
الملطوف فيه ليس لمنفعة، بل هو مشقة لا بد فيها من الثواب تقابل الملطوف فيه فيبقى
الألم خاليا عن نفع يقابله.
قال المكتفون باللطف: إن
الثواب المقابل للملطوف فيه يكون مقابلا له و للألم، فحسن الألم من دون العوض.
تذنيب: لو كان في مقدوره تعالى وجود لذة تقوم مقام الألم في كونها لطفا
للمكلفين هل يحسن منه تعالى فعل الألم بدل اللذة؟ جوزه أبو هاشم لأن الألم يخرج
بكونه لطفا[1]، و بالعوض عن كونه ظلما و عبثا[2] و يصير كالمنفعة فيتخير الحكيم.
و بعض المشايخ منع منه و
هو الأولى، لأن الألم انما يحسن باعتبار اللطف و العوض إذا لم يكن[3] طريق الا هو، أما مع وجود طريق غير
مؤدّ الى ضرر و يكون محصلا للطف فهو أولى و لم يجز فعل الألم.