نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 389
الى الدين كان الفعل لطفا
له، و ان كان نافرا لم يكن ذلك الفعل لطفا له، و لأجل ذلك اختلف الألطاف كالعبادات
الشرعية في الأوقات و اختلفت شرائع الأنبياء.
و عن الثاني، أن اللطف ليس
مما يقع الفعل عنده قطعا بل يكون أولى بالوقوع.
و عن الثالث، ما أجبنا به
عن الأول، فإن اللطف إذا حصل و لم يحصل معه الفعل لا يدل على كونه غير لطف، بل
إنما يحصل الفعل لوجود معارض هو أقوى منه عند العبد.
و عن الرابع، أن الوجوب لا
يعني[1] به هاهنا الوجوب الشرعي، بل كون الفعل
بحيث يتعلق المدح بالفاعل بسببه.
و عن الخامس، نمنع عدم
الإمكان.
مسألة: اللطف إن كان من فعله تعالى كان واجبا عليه أن يفعله لما مرّ، و إن
كان من فعل المكلف وجب على اللّه تعالى أن يعرفه إيّاه و أن يكلفه به، و إن كان من
فعل غيرهما لم يجز من اللّه تعالى أن يكلف العبد بما يتوقف على ذلك الّا إذا علم
أن ذلك الغير يفعله لا محالة، و هذه الأحكام ظاهرة.