نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 210
مسألة: شرط الأوائل و المعتزلة للإبصار بعد سلامة الآلة مكثافة المبصر،
بمعنى أن يكون ذا لون أو ضوء و إضاءته من ذاته أو من غيره، و أن لا يكون في غاية
الصغر، و أن لا يكون بينهما حجاب و عدم البعد و القرب المفرطين و حصول المقابلة أو
حكمها.
ثم إن المعتزلة و الأوائل
أوجبوا حصول الإبصار عند حصول هذه الشرائط، و خالفهم في ذلك الأشاعرة.
و الأولون التجئوا الى
الضرورة، و الأواخر استدلوا على عدم الإيجاب بأنا نبصر الكبير من البعيد صغيرا مع
تساوي نسبة أجزائه الى العين.
و أصحاب الانطباع أجابوا
عن ذلك بأن انطباع الصورة في المقدار الصغير سبب لرؤيتها أصغر منها إذا انطبعت في
المقدار الكبير، و المرئي إذا بعد يوهم مخروط قاعدته المرئي و زاوية العين، فكلما
بعد المرائي[1] صغرت الزاوية فكان المنطبع فيه أصغر.
و أصحاب الشعاع أجابوا بأن
بعد المسافة سبب لتفرق الأشعة فلا يقوى على الإدراك التام.
مسألة: قال أصحاب الانطباع: إن صورة المرائي ينطبع في الرطوبة الجليدية و
لا يقع عندها الإحساس و انما يقع عند ملتقى القصبتين[2] المجوفتين و هناك روح مدركة، و كذلك تكون الصورة المدركة واحدة
بخلاف اللمس باليدين، فامّا اذا لم يمتد المخروطان على هيئة التقاطع بل انتهى كل
مخروط الى جزء من الروح الباصر، أدركت الصورة الواحدة صورتين.