نام کتاب : أنوار الملكوت في شرح الياقوت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 96
و فيه نظر لأنّ الواجب إنّما
يجب بوجوبه فلو كان معلولا كان ممكنا يجوز زواله و حينئذ لا يكون الواجب لانتفاء
الوجوب عنه هذا خلف.
و الوجه الثّاني دليل التمانع و تقريره أنّا لو قدّرنا إلهين فإمّا أن يصحّ من
أحدهما فعل يخالف فعل الآخر أولا فإن صحّ فلنقدّر وقوعه لأنّ ما لا يمتنع لا يلزم
من فرض وقوعه محال و التالى باطل لأنّ عند وقوع الاختلاف إن حصل مرادهما لزم
اجتماع الضّدّين و إن لم يحصلا كان المانع من وقوع كلّ واحد منهما فعل الآخر
فيقعان[1] معا حال عدمهما هذا خلف و ان حصل مراد
أحدهما كان ترجيحا من غير مرجّح، و لأنّ من لا يقع مراده ليس بإله لعجزه و إن
امتنعت المخالفة فهو محال لأنّ كلّ واحد منهما قادر على ما لا يتناهى و القادر
يصحّ منه فعل مقدوره فيصحّ من هذا الحركة لو لا الآخر و من الآخر السكون لو لا هذا
فما لم يقصد احدهما إلى الفعل لا يتعذّر على الآخر القصد الى ضدّه و ليس تقدّم[2] قصد احدهما أولى من الآخر فلا يمنع
قصد أحدهما قصد الآخر فتصحّ المخالفة.
لا يقال: يجوز أن يكونا حكيمين فلا يقصد ان المخالفة و لأنّ المحال نشاء من
التعدّد و مع وقوع المخالفة فلا يستلزم استحالة احد جزئيه[3] على التعيين.
لأنّا نقول: يجوز أن يكون
فعل كلّ واحد من الضدّين مصلحة.
و عن الثّاني أن التعدّد
ملزوم[4] لإمكان المخالفة المستلزم للمحال
فيكون محالا فالملزوم محال.