responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الملكوت في شرح الياقوت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 96

و فيه نظر لأنّ الواجب إنّما يجب بوجوبه فلو كان معلولا كان ممكنا يجوز زواله و حينئذ لا يكون الواجب لانتفاء الوجوب عنه هذا خلف.

و الوجه الثّاني‌ دليل التمانع و تقريره أنّا لو قدّرنا إلهين فإمّا أن يصحّ من أحدهما فعل يخالف فعل الآخر أولا فإن صحّ فلنقدّر وقوعه لأنّ ما لا يمتنع لا يلزم من فرض وقوعه محال و التالى باطل لأنّ عند وقوع الاختلاف إن حصل مرادهما لزم اجتماع الضّدّين و إن لم يحصلا كان المانع من وقوع كلّ واحد منهما فعل الآخر فيقعان‌ [1] معا حال عدمهما هذا خلف و ان حصل مراد أحدهما كان ترجيحا من غير مرجّح، و لأنّ من لا يقع مراده ليس بإله لعجزه و إن امتنعت المخالفة فهو محال لأنّ كلّ واحد منهما قادر على ما لا يتناهى و القادر يصحّ منه فعل مقدوره فيصحّ من هذا الحركة لو لا الآخر و من الآخر السكون لو لا هذا فما لم يقصد احدهما إلى الفعل لا يتعذّر على الآخر القصد الى ضدّه و ليس تقدّم‌ [2] قصد احدهما أولى من الآخر فلا يمنع قصد أحدهما قصد الآخر فتصحّ المخالفة.

لا يقال: يجوز أن يكونا حكيمين فلا يقصد ان المخالفة و لأنّ المحال نشاء من التعدّد و مع وقوع المخالفة فلا يستلزم استحالة احد جزئيه‌ [3] على التعيين.

لأنّا نقول: يجوز أن يكون فعل كلّ واحد من الضدّين مصلحة.

و عن الثّاني أن التعدّد ملزوم‌ [4] لإمكان المخالفة المستلزم للمحال فيكون محالا فالملزوم محال.


[1] فى ب «فيقعا»

[2] فى ب «لعدم»

[3] فى ا «جزئه»

[4] فى ب «بلزوم الإمكان»

نام کتاب : أنوار الملكوت في شرح الياقوت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست