نام کتاب : أنوار الملكوت في شرح الياقوت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 226
بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ
بَعْضٍ و هذه الأمّة مخصوصته ثمّ اجتمعت له هذه الصفات الثّالث أنّ المراد بذلك هو عليّ
(ع) و يدلّ عليه وجوه:
أحدها اتّفاق المفسّرين على أنّها نزلت فيه ع.
الثّاني أنّها يدلّ على ثبوت الإمامة لمن اجتمعت فيه صفته إيتاء الزّكاة حين
الرّكوع و لم يتّصف بذلك غير عليّ ع لما تصدق بخاتمه فى صلواته حال الرّكوع
بالإجماع.
الثّالث قد بيّنّا أنّها ليست عامّة حقّ المؤمنين، كافّة و إلّا لكان كلّ
واحد ولىّ نفسه و هو محال و كل من خصّصها ببعض المؤمنين قال المراد بها عليّ ع.
لا يقال: يصحّ منه عليه السّلام ايتاء الزّكاة حالة الرّكوع و الصّلاة يمنع
من فعل غيرها فيها لأنّا نقول: إنّه ليس من الأفعال
الكثيرة، و مثل ذلك عندنا جائز فعله فى الصّلاة.
الوجه الثّاني ما نقل عنه بالتّواتر من النّصّ على عليّ ص بقوله ص: أنت وصيى و
خليفتى من بعدى.
الثّالث أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم ولاه المدينة و لم يعزل
عنها فنقول ولاية المدينة باقية له ع بعد موته ص لعدم عزله بعد الولاية و كلّ من
قال بثبوت الولاية فى مكان مخصّص. قال إنّه الإمام حقّا.
الرّابع أنّ أبا بكر لم يكن صالحا للإمامة فتعيّن إمامة إمامنا.
امّا المقدّمة الأولى
فيدلّ عليها وجوه: الأوّل أنّ رسول اللّه صلّى
اللّه عليه و آله و سلم ولّاه الحجّ بالنّاس، و أن يقرأ عليهم سورة براءة ثمّ عزله
عن ذلك، و جعل الأمر إلى أمير المؤمنين ع و قال لا يؤدّي عنّي غيرى أو رجل
نام کتاب : أنوار الملكوت في شرح الياقوت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 226