responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الملكوت في شرح الياقوت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 171

و الجواب‌ قد بيّنّا أنّ العبد لا يستحقّ على سيّده شيئا فى مقابلة فعله لمّا أمره به و يصحّ‌ [1] من السّيّد إيلامه لأجل ما أنعم عليه أوّلا بل لا بدّ من عوض و إذا وقع الفرق فى الشّاهد بين إلزام المشاقّة و إنزالها امتنع الإلحاق.

احتجّ على عدم الدّوام مع تسليم الاستحقاق بعدم الدّليل الدّالّ عليه و هذا يتمّ بعد إبطال أدلّة الخصوم.

و قد احتجّوا بوجهين: الأوّل: أنّ التّفضّل يحسن إدامته فلو لم يستحقّ الثّواب دائما لكان التفضّل الدّائم آثر عند العقلاء من الثّواب المنقطع فكان يصحّ التّكليف تعريضا له.

الثّاني: أنّه لو كان منقطعا لكان المثاب متألّما بانقطاعه و هو ينافى بخلوصه عن الألم.

و الجواب عن الأوّل‌ أنّه مبنى على أنّ التّكليف إنّما يحسن للتّعريض للثّواب الدّائم و هو نفس النّزاع سلّمنا لكنّ الفرق بين الاستحقاق و التّفضّل ثابت و قد يختار العاقل الاستحقاق المنقطع على تفضّل الدّائم، و لأنّ الثّواب يقارنه التّعظيم و التّبجيل و زيادة المنافع بخلاف التفضّل.

و عن الثّاني‌ أنّ التّألّم يحصل مع الشّعور بانقطاعه و الشّعور (غير واجب) [2] و احتجّ الشّيخ على أنّ العقاب لا يجب دوامه عقلا فإنّ المسى‌ء فى الشّاهد لا يجب عقابه أبدا فى العقل و الانتقام منه دائما.

لا يقال: هذا يقتضي قبح دوام العقاب و أنتم تقولون به سمعا لأنّا نقول العقل لا يقضى بقبحه بل يحكم بحسنه فإذا ورد السّمع بثبوته و علم أنّ اللّه تعالى لا يفعل‌


[1] فى ج «يقبح»

[2] فى ا و ج‌

نام کتاب : أنوار الملكوت في شرح الياقوت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست