responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الملكوت في شرح الياقوت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 133

المسألة الثّامنة فى ان العوض (لا يسقط) [1] بالهبة و الابراء

قال‌ و لا يسقط العوض بالهبة و الإبراء فى الدارين معا كما لا يسقط فى حقّ اليتيم و المحجور عليه بابرائه منه و العوض يزيد بالتأخير إن كان فى التأجيل مصلحة و إلّا فلا.

اقول: ذهب الشّيخ إلى أنّ العوض لا يسقط بالهبة و لا بالإبراء فى الدّارين معا لعدم العلم بمقداره، و لأنّ الاستيفاء ليس إلينا بل المستوفى هو اللّه تعالى فكان حالنا حينئذ كحال المحجور عليه و اليتيم الّذي لا يصحّ له له التصرّف فى ماله بالهبة و الإبراء.

و اعلم أنّ العوض إن كان فى تأجيله‌ [2] مصلحة جاز تأخيره بشرط أن يزاد العوض فيه و إلّا لم يجز.

المقصد التّاسع فى افعال القلوب و نظائرها

يريد بافعال القلوب: الأفعال الصادرة عن الإنسان فى القلب كالعلم و الإرادة و شبههما من الشهوة و النفرة و غيرهما. و يريد بنظائرها ما هو متعلّق بالإنسان، بواسطة الحياة كالقدرة و شبهها و هذا المقصد يشتمل على مسائل:


[1] فى ا و ج‌

[2] ا و ب و ح «تعجيله»

نام کتاب : أنوار الملكوت في شرح الياقوت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست