نام کتاب : أنوار الملكوت في شرح الياقوت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 133
المسألة الثّامنة فى ان
العوض (لا يسقط)[1] بالهبة و الابراء
قال و لا يسقط العوض بالهبة و الإبراء فى الدارين معا كما لا يسقط فى
حقّ اليتيم و المحجور عليه بابرائه منه و العوض يزيد بالتأخير إن كان فى التأجيل
مصلحة و إلّا فلا.
اقول: ذهب الشّيخ إلى أنّ العوض لا يسقط بالهبة و لا بالإبراء فى الدّارين
معا لعدم العلم بمقداره، و لأنّ الاستيفاء ليس إلينا بل المستوفى هو اللّه تعالى
فكان حالنا حينئذ كحال المحجور عليه و اليتيم الّذي لا يصحّ له له التصرّف فى ماله
بالهبة و الإبراء.
و اعلم أنّ العوض إن كان
فى تأجيله[2] مصلحة جاز تأخيره بشرط أن يزاد العوض
فيه و إلّا لم يجز.
المقصد التّاسع فى افعال
القلوب و نظائرها
يريد بافعال القلوب:
الأفعال الصادرة عن الإنسان فى القلب كالعلم و الإرادة و شبههما من الشهوة و
النفرة و غيرهما. و يريد بنظائرها ما هو متعلّق بالإنسان، بواسطة الحياة كالقدرة و
شبهها و هذا المقصد يشتمل على مسائل: