responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنقذ من التقليد نویسنده : الحمصي الرازي، سديد الدين محمود    جلد : 1  صفحه : 360

من غير إذنه فحينئذ يلزمه عوض ما أوصل إليه من الغمّ. و كذا لو علم الذابح ذلك و لم يعلمه المالك فيغتمّ بذبحه شاته، فانّه يلزمه عوض الغموم. التي تصل إلى المالك.

و ذكر قاضي القضاة: أنّ حيوان الغير إذا ظهر منه أمارات الموت، فانّه يجوز للواحد منّا ان يذبحه، لأنّ مالكه يرضى بذلك، و هذا معلوم من طريق العادة، فيكون ذلك جاريا مجرى الإذن من جهته.

و ممّا يبطل احتجاجهم هذا انّ القاتل لو لم يقتل المقتول، و كذا لم يذبح الذابح الشاة، و ماتا بإماتة اللّه ايّاهما لكان المقتول و مالك الشاة يستحقّان من الأعواض أكثر ممّا يستحقانه على القاتل و الذابح، فقد أساء القاتل و الذابح إلى المقتول و المالك، حيث فوّتا عليهما زيادة الأعواض.

و قد استدلّ على بطلان قول من قطع على إماتة المقتول لو لا القتل، بقوله عزّ و جلّ: «وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ» [1]، فحكم تعالى بأنّ في شرع القصاص حياة لنا، بأن ينز جر الذي يروم قتل غيره عن قتله مخافة القصاص فلا يقتله فيبقى حيّا هو و من رام قتله، فلو كان المقتول يموت لا محالة لو لم يقتله القاتل، ما كان في شرع القصاص اثباته حياة.

فإن قيل: يلزم هذا المستدلّ بهذه الآية أن يقطع على حياتهما، لأنّه تعالى أثبت لهما الحياة في شرع القصاص.

قلنا: إنّه تعالى أثبت للناس حياة منكرة، أي لكم في إثباته حياة ما و هذا التنكير يقتضي أن تحصل تلك الحياة في بعض الأحوال دون بعض.


[1] البقرة: 179.

نام کتاب : المنقذ من التقليد نویسنده : الحمصي الرازي، سديد الدين محمود    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست