الظالم من الظلم الّا و قد
استحقّ في الحال من العوض ما يقابل ظلمه، ليمكن في الحال انتصاف مظلومه منه. و ردّ
على أبي هاشم قوله بأن قال: كما أنّ التفضّل ليس بواجب، فلم يجوّز تعليق الانتصاف
الواجب به، فكذلك تبقية[1]
الظالم غير واجب، فلا يجوّز تعليق ما هو واجب من الانتصاف به. و اذا جوّزته فقد
دخلت فيما عبت به على أبي القاسم. فان قال: تبقية الظالم، و الحال ما وصفناه،
واجبة، كان لأبي القاسم أن يقول: و قضاء العوض عن الظالم، و الحال ما وصفته، واجب.
و لا أقول بأنّه غير واجب و إنّما أصفه بأنّه تفضّل، بمعنى أنّ سبب استحقاق هذا
العوض الذي هو الإيلام ظلما ليس من قبله تعالى كالضامن لغيره بما عليه إذا قضى عنه
دينه، و لم يرجع به عليه فانّه يوصف بأنّه متفضّل عليه و إن وجب عليه القضاء منه
بالضمان.
فإن قيل: كيف يقول السيّد
إنّه تعالى لا يمكّن من الظلم إلّا من يستحقّ في الحال من العوض ما يقابل ظلمه؟ و
قد نرى في الظلمة من يعيش صحيحا سليما، لا يلحقه ألم و غمّ، و يظلم طول عمره
بالقتل و الضرب و اغتصاب الأموال و هتك الحرم و يوصل من الآلام و الغموم إلى الناس
ما لا يكاد ينحصر ثمّ يموت فجأة فلا يكون له عوض أصلا، و إن كان فانّه يكون قليلا
لا يفي بما يجب عليه، فكيف يتصوّر استحقاقه ما يقابل جميع ما عددنا من أنواع ظلمه؟
و حاله ما وصفناه من
الصحّة و السلامة؟ مع أنّه لم يظلمه قطّ أحد سيّما بمثل أنواع ظلمه؟ بل كيف يقول
في قتلة الأنبياء و قاتل أمير المؤمنين و قتلة الحسن و الحسين عليهم السلام انّهم
استحقّوا من الأعواض ما يقابل تلك العظام من الظلم؟
قلنا: أمّا ما ذكره
السائل: أوّلا، من أنّا نرى من الظلمة من يعيش