نام کتاب : زاد المعاد نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 373
خاتمة في بيان الكفارات
اعلم أن الكفارات على
نوعين: الأولى: كفارات احرام الحج و العمرة، و بيناها في كتاب الحج.
الثاني: سائر الكفارات و
هي كثيرة بعضها متفق عليه و بعض مختلف فيه، و بعضها واجب و بعض سنة، و بعضها مرتبة
و بعض مخيرة، و ها نحن نبينها معا على سبيل الإجمال لطلاب ادراك السعادة الأبدية و
محصلي النجاة من العقوبات الأخروية.
الأولى: كفارة إفطار صيام
شهر رمضان المبارك، و هي تجب بالأكل و الشرب لما هو معتاد و متعارف أكله و شربه
اتفاقا، و في غير المعتاد خلاف، و الأشهر و الأقوى فيه الوجوب. و في إتيان المرأة
من القبل اتفاق، و في دبرها على الأقوى، و في البقاء على الجنابة حتى الفجر على
الأقوى، و في البقاء على الجنابة من دون نية الغسل حتى الصبح على الأحوط، و في
النوم بعد النهوض مرة أو أكثر حتى الصبح على الأحوط، و في إيصال الغبار الغليظ إلى
الحلق بناء على قول جماعة، و بالاستمناء باليد أو اللمس أو النظر المتكرر للمرأة
حتى يخرج المني، على الأحوط، و بالقيء عمدا بناء على قول بعض، و بالحقنة بناء على
قول بعض، و بالكذب على اللّه و رسوله و الأئمة الطاهرين بناء على قول بعض، و
بالارتماس في الماء عمدا بناء على قول بعض، كلما أتى بأحد هذه الأمور عمدا عالما
بالمسألة فعليه كفارة في بعضها إجماعا، و في بعض احتياطا، و إذا كان على سبيل
السهو فلا كفارة، و إذا لم يكن عارفا للمسألة ففيه خلاف، و الأحوط الكفارة، فإن
كان الإفطار بحلال فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتاليين أو إطعام ستين مسكينا، و
قال بعضهم بالترتيب فيها أي إن كان قادرا على عتق رقبة فذلك مقدم و إلا فصيام
شهرين
نام کتاب : زاد المعاد نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 373