responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زاد المعاد نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 365

الزكاة للأقارب المساكين من غير المذكورين، إذا كانوا مستوفين للشرائط، و لا يمكن لغير الهاشمي أن يعطي زكاته لهاشمي. أما الهاشمي فيمكنه دفع زكاته للهاشمي و غير الهاشمي، و الأحوط أن لا يدفعه للشريف أيضا. و الأفضل دفعه للمجتهد العالم بمصارف الزكاة لينفقه فيها.

الفصل الثاني في الخمس‌

اعلم أن الخمس يجب في سبعة أشياء.

الأول: الغنائم المأخوذة من الكفار بالقتال أو غيره.

الثاني: المعادن كالذهب و الفضة و النحاس و الرصاص و الياقوت و الزبرجد و الكحل و العنبر و القير و النفط و الكبريت فإنه ينبغي اعطاء خمسها بعد اخراج تكاليف الاستخراج و المشهور أنها لا نصاب فيها. و قال البعض أن النصاب فيها دينار واحد فإن لم تصل دينارا واحدا فلا خمس واجب فيها. و قال بعض: نصابها عشرون دينارا أي عشرون أشرفيا و هو نصاب الذهب. و بهذا قال أكثر المتأخرين، و لا يخلو من قوة. و إذا كانوا شركاء فينبغي أن يكون سهم كل منهم بلغ النصاب.

الثالث: الكنز و هو المال المخزون في الأرض فإنه لو وجد في دار الكفر الذي لا وجود للمسلمين فيه سواء كان عليه أثر الإسلام أم لم يكن (أي حتى لو كان عليه سكة الإسلام)، أو وجد في دار الإسلام و لم يكن عليه سكة الإسلام، و بلغ العشرين دينارا (أي عشرين أشرفيا) فإن كان ذهبا، فعلى واجده أن يدفع خمسه و الباقي له؛ و إن كان فضة فشرطه أن يبلغ مئتي درهما، و هو ما يعادل وفقا للذهب العشر دوانق:

اثنا عشر ألف و ستمائة دينار. و إذا كان غير الذهب و الفضة و بلغت قيمته أحد هذين النصابين فإن كان عليه سكة الإسلام أو أثر يدل على أنه كان لمسلم فالمشهور بين العلماء أن له حكم اللقطة، و يجب أن يعرّف به حولا كاملا فإن وجد صاحبه أرجعه إليه، و إلا خيّر بين تملكه و التصدق به، و بين الاحتفاظ به. فإن وجد صاحبه في الصورة الأولى و لم يرض عوّضه، و ظاهر الأخبار أنه إذا وجده فوق الأرض فهو

نام کتاب : زاد المعاد نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست