نام کتاب : زاد المعاد نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 337
الجنازة و حمل المجمرة مع الجنازة، و حمل المشاعل معها في النهار، و
هو إسراف، و في الليل حسن، و يكره لمن يحضر الجنازة الضحك و التكلم بالباطل.
الفصل الثاني في غسل
الميت
اعلم أن أحكام الميت- من
تغسيله و تكفينه و الصلاة عليه و دفنه و الأحكام السابقة- كلها كفائية أي أنها تجب
على الجميع، فإذا أداها واحد سقطت عن الجميع، و لو تركها الجميع عوقب الجميع، و
المشهور بين العلماء أن الولاية في هذا المعنى تتعلق بالوارث و لا تتجه إلى غيره
من دون اذنه، و الرجال الورثة أولى من النساء، و الزوج أولى بزوجته من الآخرين، و
الأحوط أن لا يغسّل هو من دون ضرورة، و الغسل و الصلاة و سائر أحكام الميت واجبة
للميت الاثني عشري، و في السنّي و سائر الفرق المخالفة خلاف، و الظاهر أنها لا تجب
إلا في حال التقية. و لا يغسّل الشهيد الذي قتل في المعركة في الجهاد مع إمام
زمانه، و لا يكفن أيضا بل يصلّى عليه و يدفن بملابسه، و قال بعض: و هكذا الحال في
كل جهاد حق يقتل المرء فيه، و لا يخلو من قوة، و المشهور بين الأصحاب أنه إذا وجد
عضو من الميت فيه عظم غسل و كفّن و دفن، و أوجب بعض الأكفان الثلاثة هنا، و لو كان
النصف من بدنه الذي فيه القلب وجبت الصلاة أيضا، و الأحوط أن يفعل كذلك حتى لو
وجدوا الصدر وحده، و كذا لو وجدت كل عظامه، و المشهور في العضو الخالي من العظم أن
يلف في خرقة و يدفن، و لم يوجب بعضهم اللف في خرقة.
و السقط ذو الأربعة أشهر
فما فوق يغسل و يدفن، إما إذا لم يكن له أربعة أشهر فالمشهور أنه يلف في خرقة و
يدفن. و في رواية أخرى لم يرد اللف في خرقة، و اعتبر بعضهم اكتمال خلقة الطفل شرطا
في الغسل و الكفن، و ليس إكمال الأربعة أشهر، و هذا أحوط. و لو قطع عضو فيه عظم من
الحي فالأحوط غسله و تكفينه و دفنه و إن كان الأظهر عدم الوجوب، و إذا مات طفل في
بطن أمه و الأمّ حية فإن أمكن إخراجه كاملا و إلا قطّع و أخرج، و إذا ماتت الأم و
بقي الطفل حيا شق بطن الأم
نام کتاب : زاد المعاد نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 337