responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأربعين في أصول الدين نویسنده : الرازي، فخر الدين    جلد : 1  صفحه : 55

و ذلك لأن تلك الماهية محكوم عليها بأنها واجبة، و الموضوع يمتنع أن يكون عين المحمول. و لأن ماهية واجب الوجود غير معلومة. و المعلوم ليس هو نفس ما هو غير معلوم.

و انما قلنا: انه يمتنع كون الوجوب جزءا من تلك الحقيقة، لأن على هذا التقدير تكون تلك الحقيقة مركبة. و قد بينتم: أن كل مركب ممكن. فاذن يلزم أن يكون الواجب لذاته، ممكنا لذاته و انما قلنا:

انه يمتنع كون الوجوب صفة خارجة عن الحقيقة، لأن كل ما كان صفة خارجة عن الحقيقة مفتقرا إليها، كان تحققه متوقفا على تحقق تلك الحقيقة. و كل ما كان كذلك، كان ممكنا لذاته. فذلك الوجوب بالذات ممكن لذاته. و اذا كان الوجوب ممكنا بالذات، كان الواجب بالذات أولى بأن يكون ممكنا بالذات. فثبت: أن الأقسام الثلاثة باطلة، فكان القول بكون الوجوب أمرا ثبوتيا باطلا.

ثالثها: ان الوجوب محمول على العدم، و المحمول على العدم، يمتنع أن يكون ثابتا. فالوجوب يمتنع أن يكون ثابتا. و انما قلنا:

ان الوجوب محمول على العدم: لأن كل ما يصدق عليه أنه يمتنع أن يوجد، يصدق عليه أنه يجب أن لا يوجد. فالوجوب محمول على لا وجود. فثبت: أن مفهوم الوجوب، محمول على العدم.

و انما قلنا: ان المحمول على العدم، يمتنع أن يكون ثابتا. لأنه ثبت فى بداهة العقول: أن قيام الصفة الموجودة بالنفى. المحض محال.

فثبت بهذه البراهين الثلاثة: ان الوجوب صفة عدمية. و ثبت أن الاشتراك فى الصفة العدمية، لا يوجب وقوع الكثرة فى الماهية. فثبت:

أنه لا يلزم من اشتراك الشيئين فى الوجوب، وقوع التركيب فى ماهيتهما.

السؤال الثانى: سلمنا أن الوجوب صفة ثبوتية، لكن لا نسلم أن التعين أمر ثبوتى. بل نقول: التعين ليس بأمر ثبوتى. و اذا كان‌

نام کتاب : الأربعين في أصول الدين نویسنده : الرازي، فخر الدين    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست