responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأربعين في أصول الدين نویسنده : الرازي، فخر الدين    جلد : 1  صفحه : 336

و أما القسم الثالث: و هو أن يكون أحد القسمين داخلا فى الماهية و الآخر خارجا [3] عنها فهذا يقتضي أن تكون هذه الماهية مركبة. لأن كل ما له جزء، فأقله أنه مركب من جزءين. و ذلك يقتضي أن يكون المعلول واحدا، لأن الجزء متقدم و المعلول متأخر، و الجزء لا يكون معلولا.

فثبت: أن القول بصدور الشيئين عنه، يفضى الى هذه الأقسام الباطلة، فيكون باطلا.

الشبهة الثانية: اذا صدر عن الشي‌ء الواحد باعتبار واحد، الألف و الباء- و الألف لا شك أنه غير الباء- فمن حيث انه صدر عنه الألف لم يصدر عنه الباء، لأنه من ذلك الحيث صدر عنه الباء، و الباء ليس بالألف. و من حيث انه صدر عنه الباء، لم يصدر عنه الألف.

الشبهة الثالثة: العلة لا بد أن تكون ملائمة للمعلول، و الشي‌ء الواحد بالاعتبار الواحد، لو أوجب الشيئين المختلفين، لزم أن يكون الشي‌ء الواحد بالاعتبار الواحد ملائما لشيئين مختلفين. و الملائم للشيئين المختلفين مختلف، فيلزم أن يكون الشي‌ء الواحد بالاعتبار الواحد، مخالفا لنفسه. و هو محال.

الشبهة الرابعة: لما شاهدنا أن تأثير النار هو التسخين، و تأثير الماء هو التبريد، استدللنا بهذين الأثرين‌ [4] على أن طبيعة الماء مخالفة لطبيعة النار، و اذا كان اختلاف الأثر، دالا على اختلاف المؤثر، فبأن يدل على تعدد المؤثر أولى.


[3] لا خارجا: ا
[4] الأمرين: ا
نام کتاب : الأربعين في أصول الدين نویسنده : الرازي، فخر الدين    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست