نام کتاب : الأربعين في أصول الدين نویسنده : الرازي، فخر الدين جلد : 1 صفحه : 336
و أما القسم الثالث: و هو أن يكون أحد القسمين داخلا فى الماهية و الآخر خارجا[3] عنها فهذا يقتضي أن تكون هذه الماهية
مركبة. لأن كل ما له جزء، فأقله أنه مركب من جزءين. و ذلك يقتضي أن يكون المعلول
واحدا، لأن الجزء متقدم و المعلول متأخر، و الجزء لا يكون معلولا.
فثبت: أن القول بصدور
الشيئين عنه، يفضى الى هذه الأقسام الباطلة، فيكون باطلا.
الشبهة الثانية: اذا صدر عن الشيء الواحد باعتبار واحد، الألف و الباء- و الألف لا
شك أنه غير الباء- فمن حيث انه صدر عنه الألف لم يصدر عنه الباء، لأنه من ذلك
الحيث صدر عنه الباء، و الباء ليس بالألف. و من حيث انه صدر عنه الباء، لم يصدر
عنه الألف.
الشبهة الثالثة: العلة لا بد أن تكون ملائمة للمعلول، و الشيء الواحد بالاعتبار
الواحد، لو أوجب الشيئين المختلفين، لزم أن يكون الشيء الواحد بالاعتبار الواحد
ملائما لشيئين مختلفين. و الملائم للشيئين المختلفين مختلف، فيلزم أن يكون الشيء
الواحد بالاعتبار الواحد، مخالفا لنفسه. و هو محال.
الشبهة الرابعة: لما شاهدنا أن تأثير النار هو التسخين، و تأثير الماء هو التبريد،
استدللنا بهذين الأثرين[4]
على أن طبيعة الماء مخالفة لطبيعة النار، و اذا كان اختلاف الأثر، دالا على اختلاف
المؤثر، فبأن يدل على تعدد المؤثر أولى.