responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأربعين في أصول الدين نویسنده : الرازي، فخر الدين    جلد : 1  صفحه : 330

جاءت الحالة الثانية، فهو فى تلك الحالة الثانية مأمور بايقاع الترجيح، لكن على هذا التقدير لا تكليف عليه فى حال الاستواء، بل أعلمه أنه فى الحالة الثانية سيصير مكلفا. و اذا كان كذلك فنحن نقول: عند مجى‌ء الحالة الثانية، اما أن يكون الحال حال الاستواء، أو حال الترجيح. و يعود الاشكال المذكور، و اما أن يكون المراد منه: أنه فى حالة الاستواء مأمور فى هذه الحالة، بأن يوقع الرجحان فى الحالة الثانية.

لكن على هذا التقدير يتوجه تكليف ما لا يطاق. لأن ايقاع الرجحان فى الزمان الثانى، مشروط بحصول الزمان الثانى. و حصول الزمان الثانى فى الزمان الأول محال، فكان ايقاع الترجيح فى الزمان الثانى عند حصول الزمان الأول، موقوفا على شرط محال، و الموقوف على المحال محال. فقول القائل: انه كلف حال الاستواء بأن يوقع الترجيح فى الزمان الثانى: يكون تكليفا بما لا يطاق.

الوجه الخامس: أن نقول: ان شيئا من التصورات غير مكتسب، فشي‌ء من التصديقات البديهية غير مكتسب، فشي‌ء من التصديقات غير مكتسب. مع أنه ورد الأمر بتحصيل المعرفة، فكان هذا تكليفا بما لا يطاق. و انما قلنا: ان شيئا من التصورات غير مكتسب، لأن من طلب اكتسابه، فاما أن يكون له شعور بتلك الماهية، و اما أن لا يكون فان كان له شعور بتلك الماهية، كان تصورها حاصلا له، و طلب الحاصل محال، و ان لم يكن له شعور بتلك الماهية، استحال طلبها، لأن الغافل عن الشي‌ء، يمتنع أن يكون طالبا له.

فان قلت: انه مشعور به من وجه دون وجه. قلت: الوجه الشعور به مغاير للوجه الغير مشعور به، فالمشعور به أمتنع طلبه، لكونه حاصلا، و غير المشعور به، امتنع طلبه، لكونه مغفولا عنه.

نام کتاب : الأربعين في أصول الدين نویسنده : الرازي، فخر الدين    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست