نام کتاب : الأربعين في أصول الدين نویسنده : الرازي، فخر الدين جلد : 1 صفحه : 166
فهذا أيضا باطل. لأن
المعقول من الحلول كون الحال مفتقرا الى المحل و محتاجا إليه. و اذا لم يوجد هذا
المعنى، لم يتحقق معنى الحلول.
فان قيل: لم لا يجوز أن يقال: انه حل مع وجوب أن يحل.
قوله: «يلزم اما قدم المحل
أو حدوث الحال» قلنا: لا نسلم و لم لا يجوز أن يقال: ان
ذاته يوجب لذاته الحلول فى المحل، بشرط وجود ذلك المحل. و قبل وجود المحل لم يكن
شرط هذا الاقتضاء حاصلا، فلا جرم لم يحصل هذا الحلول. و بعد وجود المحل، حصل شرط
هذا الاقتضاء، فلا جرم حصل هذا الحكم على سبيل الوجوب.
و أيضا: فلم لا يجوز أن يقال: المحل يوجب كونه تعالى حالا فيه. و عند وجود
هذا المحل، وجب هذا الحلول، و قبل وجوده، لا يجب؟
الجواب: الفرق بين الحال و المحل انما يظهر من حيث ان الحال مفتقر الى
المحل. و المحل غنى عنه. فان حصل هذا المعنى، لزم أن يكون واجب الوجود لذاته،
مفتقرا الى الغير، فيكون الواجب لذاته ممكن الوجود لذاته. هذا خلف. و ان لم يحصل
هذا المعنى، لم يحصل مسمى الحلول. و اما القول بالاتحاد فهو أيضا باطل. لأن
الشيئين اذا اتحدا، فهما حال الاتحاد ان كانا باقيين، فهما اثنان لا واحد. و ان
عدما معا كان الحاصل ثالثا مغايرا لهما، و ان بقى أحدهما و فنى الآخر امتنع
الاتحاد أيضا لان الموجود لا يكون عين المعدوم فثبت بما ذكرنا: أن القول بالحلول و
الاتحاد باطل.
و أما القول بأنه تعالى
خلق فيه القدرة على خلق الجسم. فهذا أيضا باطل. لأنا
سنبين: أنه لا قدرة لأحد على الايجاد الا اللّه تعالى.
نام کتاب : الأربعين في أصول الدين نویسنده : الرازي، فخر الدين جلد : 1 صفحه : 166