نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 159
و الأمر: طلب الفعل على وجه الاستعلاء، و النّهي: طلب
التّرك على وجه الاستعلاء، و المعروف: كلّ فعل حسن اختصّ بوصف زائد على حسنه، و المنكر:
القبيح، و هو لا ينقسم.
و أمّا المعروف فينقسم إلى واجب و مندوب؛ فالأمر بالواجب
واجب، و بالمندوب مندوب.
و إنّما يجب الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر إذا تحقّقت
[1] شروطه، و هي:
العلم بكون المعروف معروفا، و المنكر منكرا: إمّا عقلا؛
كوجوب شكر المنعم، و ردّ الوديعة [و قبح الظّلم، و منع ردّ الوديعة]، أو شرعا؛ كالعلم
بوجوب الصّلاة، و قبح شرب الخمر، لأنّه لو لم [يجب العلم] [2] بذلك، لجاز أن يأمر
بما ليس بمعروف [و يتوهّمه معروفا] و ينهى عمّا ليس بمنكر، و يتوهّمه منكرا.
و يجوّز [3] التّأثير، و هو: أن يعلم، أو يظنّ أنّ المأمور
أو المنهيّ يتأثّران من الأمر و النّهي؛ بحيث يقلع عن ترك الواجب و فعل القبيح، فإذا
لم يجوّز ذلك سقط الوجوب و بقي الجواز.
و الأمن من المفسدة، و هو: ألّا يؤدّي الأمر، أو النّهي
إلى ضرر عليه، أو على بعض المؤمنين في النّفس، أو المال، و إذا ارتفع الأمن، ارتفع
الوجوب و الجواز أيضا.
و ليكن هذا آخر ما أوردناه [4] في هذه الرّسالة، نفعنا
اللّه بإملائها [5]، و [بلّغنا بأجزل الثّواب] [6] عليها، و نفع [بها] المشتغلين بما
وجب [7] عليهم من المعارف [1] «ج»: حصلت. [2] «ج»: يعلم. [3] «ج»: و تجويز. [4] «ج»: أوردنا. [5] «ج»: بها. [6] «ج»: أجزل ثوابنا. [7] «ج»: يجب.
نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 159