responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد    جلد : 1  صفحه : 159
و الأمر: طلب الفعل على وجه الاستعلاء، و النّهي: طلب التّرك على وجه الاستعلاء، و المعروف: كلّ فعل حسن اختصّ بوصف زائد على حسنه، و المنكر:
القبيح، و هو لا ينقسم.
و أمّا المعروف فينقسم إلى واجب و مندوب؛ فالأمر بالواجب واجب، و بالمندوب مندوب.
و إنّما يجب الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر إذا تحقّقت [1] شروطه، و هي:
العلم بكون المعروف معروفا، و المنكر منكرا: إمّا عقلا؛ كوجوب شكر المنعم، و ردّ الوديعة [و قبح الظّلم، و منع ردّ الوديعة]، أو شرعا؛ كالعلم بوجوب الصّلاة، و قبح شرب الخمر، لأنّه لو لم [يجب العلم‌] [2] بذلك، لجاز أن يأمر بما ليس بمعروف [و يتوهّمه معروفا] و ينهى عمّا ليس بمنكر، و يتوهّمه منكرا.
و يجوّز [3] التّأثير، و هو: أن يعلم، أو يظنّ أنّ المأمور أو المنهيّ يتأثّران من الأمر و النّهي؛ بحيث يقلع عن ترك الواجب و فعل القبيح، فإذا لم يجوّز ذلك سقط الوجوب و بقي الجواز.
و الأمن من المفسدة، و هو: ألّا يؤدّي الأمر، أو النّهي إلى ضرر عليه، أو على بعض المؤمنين في النّفس، أو المال، و إذا ارتفع الأمن، ارتفع الوجوب و الجواز أيضا.
و ليكن هذا آخر ما أوردناه [4] في هذه الرّسالة، نفعنا اللّه بإملائها [5]، و [بلّغنا بأجزل الثّواب‌] [6] عليها، و نفع [بها] المشتغلين بما وجب [7] عليهم من المعارف‌

[1] «ج»: حصلت.
[2] «ج»: يعلم.
[3] «ج»: و تجويز.
[4] «ج»: أوردنا.
[5] «ج»: بها.
[6] «ج»: أجزل ثوابنا.
[7] «ج»: يجب.
نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست