responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد    جلد : 1  صفحه : 157
[في وجوب الجهاد]
قال «قدّس اللّه روحه»:
و منها: الجهاد، و هو واجب على الكفاية؛ إمّا لحراسة المسلمين، فيجب [1] مطلقا، أو للرّدّ إلى الدّين، و يجب [2] بشرط دعاء الإمام إليه [3].
أقول: الجهاد من العبادات الشّرعيّة، لكنّه من فروض الكفايات، و هو [يجب‌] على البالغ [العاقل‌]، الذّكر، الحرّ الّذي ليس بهمّ [4] و لا مريض، المتمكّن من السّلاح، و النّفقة، و هو قسمان:
الأوّل: لحراسة المسلمين، و هو أن يدهم الكفّار على بلاد المسلمين [5]، فيجب دفعهم مطلقا من غير احتياج إلى حضور الإمام.
الثّاني: للرّدّ إلى الدّين، و هو أن يؤمر الكفّار بالدّخول في دين الإسلام بعد أن يوصف لهم، فإذا امتنعوا من الدّخول فيه [وجب الجهاد] [6] [7].

[1] «ج»: و يجب.
[2] «ج»: فيجب.
[3] قال ابن ادريس في السّرائر: 156:
و من يجب عليه الجهاد انّما يجب عليه عند شروط، و هي:
أن يكون الإمام العادل الّذي لا يجوز لهم القتال إلّا بأمره، و لا يسوغ لهم الجهاد من دونه ظاهرا.
أو يكون من نصبه الإمام للقيام بأمر المسلمين في الجهاد حاضرا، ثمّ يدعوهم إلى الجهاد فيجب عليهم حينئذ القيام به. و متى لم يكن الإمام ظاهرا، و لا من نصبه حاضرا، لم يجز مجاهدة العدوّ، و الجهاد مع أئمّة الجور، أو من غير امام خطأ يستحقّ به فاعله الإثم إن أصاب به لم يؤجر، و إن اصيب كان مأثوما، اللّهمّ إلّا أن يدهم المسلمين- و العياذ باللّه- أمر من قبل العدوّ يخاف منه على بيضة الإسلام، و يخشى بواره. و بيضة الإسلام: مجتمع الإسلام و أصله.
[4] الهمّ- بالكسر: الشّيخ الفاني. المصباح المنير 2: 640.
[5] «ج»: الإسلام.
[6] «ج»: قوتلوا.
[7] قال الشّيخ الطّوسي في المبسوط 2: 9، و ابن إدريس في السّرائر: 156: الكفّار على ثلاثة أضرب:
أهل كتاب، و هم: اليهود و النّصارى، فهؤلاء يجوز إقرارهم على دينهم ببذل الجزية.
و من له شبهة كتاب، فهم المجوس، فحكمهم حكم أهل الكتاب: يقرّون على دينهم ببذل الجزية.
نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست