نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 157
[في وجوب الجهاد]
قال «قدّس اللّه روحه»:
و منها: الجهاد، و هو واجب على الكفاية؛ إمّا لحراسة المسلمين،
فيجب [1] مطلقا، أو للرّدّ إلى الدّين، و يجب [2] بشرط دعاء الإمام إليه [3].
أقول: الجهاد من العبادات الشّرعيّة، لكنّه من فروض الكفايات،
و هو [يجب] على البالغ [العاقل]، الذّكر، الحرّ الّذي ليس بهمّ [4] و لا مريض، المتمكّن
من السّلاح، و النّفقة، و هو قسمان:
الأوّل: لحراسة المسلمين، و هو أن يدهم الكفّار على بلاد
المسلمين [5]، فيجب دفعهم مطلقا من غير احتياج إلى حضور الإمام.
الثّاني: للرّدّ إلى الدّين، و هو أن يؤمر الكفّار بالدّخول
في دين الإسلام بعد أن يوصف لهم، فإذا امتنعوا من الدّخول فيه [وجب الجهاد] [6][7]. [1] «ج»: و يجب. [2] «ج»: فيجب. [3] قال ابن ادريس في السّرائر: 156:
و من يجب عليه الجهاد انّما يجب عليه عند شروط، و هي:
أن يكون الإمام العادل الّذي لا يجوز لهم القتال إلّا
بأمره، و لا يسوغ لهم الجهاد من دونه ظاهرا.
أو يكون من نصبه الإمام للقيام بأمر المسلمين في الجهاد
حاضرا، ثمّ يدعوهم إلى الجهاد فيجب عليهم حينئذ القيام به. و متى لم يكن الإمام ظاهرا،
و لا من نصبه حاضرا، لم يجز مجاهدة العدوّ، و الجهاد مع أئمّة الجور، أو من غير امام
خطأ يستحقّ به فاعله الإثم إن أصاب به لم يؤجر، و إن اصيب كان مأثوما، اللّهمّ إلّا
أن يدهم المسلمين- و العياذ باللّه- أمر من قبل العدوّ يخاف منه على بيضة الإسلام،
و يخشى بواره. و بيضة الإسلام: مجتمع الإسلام و أصله. [4] الهمّ- بالكسر: الشّيخ الفاني. المصباح المنير
2: 640. [5] «ج»: الإسلام. [6] «ج»: قوتلوا. [7] قال الشّيخ الطّوسي في المبسوط 2: 9، و ابن إدريس
في السّرائر: 156: الكفّار على ثلاثة أضرب:
أهل كتاب، و هم: اليهود و النّصارى، فهؤلاء يجوز إقرارهم
على دينهم ببذل الجزية.
و من له شبهة كتاب، فهم المجوس، فحكمهم حكم أهل الكتاب:
يقرّون على دينهم ببذل الجزية.
نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 157