نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 150
الأبكار، و كونها من الحرم، و إصابة الجمرة بفعله في كلّ
حصاة و إلقائها بما يسمّى رميا، و النّيّة، و صورتها: «أرمي جمرة العقبة في حجّ التّمتّع،
حجّ الإسلام، لوجوبه، قربة إلى اللّه».
الثّاني: الذّبح، و يجب في الهدي أن يكون من الأنعام من
الإبل، أو من البقر، أو من الغنم، و يجب أن يكون ثنيا، و هو من الابل: ما دخل في السّنة
السّادسة، و من البقر و الغنم: ما دخل في [السّنة] الثّانية. و يجزي الجذع من الضّأن،
و أن يكون تامّا غير ناقص، و لا يكون مهزولا.
و تجب فيه النّيّة، و صورتها: «أذبح الهدي الواجب عليّ
في حجّ التّمتّع، حجّ الإسلام، لوجوبه قربة إلى اللّه».
ثمّ يأكل منه، و الواجب ما يسمّى أكلا، و المندوب ثلثه،
و ينوي عند أكله؛ فيقول: «آكل من الهدي الواجب في حجّ التّمتّع، حجّ الإسلام، لوجوبه،
قربة إلى اللّه».
ثمّ يتصدّق بثلثه فما زاد، وجوبا، للقانع و المعترّ. و
القانع: السّائل، يقنع بما يعطى، و المعترّ: الّذي يعتريك، أي يلمّ بك لتعطيه [1]،
و لا يسأل.
و تجب فيه النّيّة، و صورتها: «أتصدّق بهذه الحصّة من
الهدي الواجب في حجّ التّمتّع، حجّ الإسلام، لوجوبه، قربة إلى اللّه».
ثمّ يهدي ثلثه، أو ما دونه إلى أصحابه، و ينوي، و صورتها:
« [اهدي هذه] [2] الحصّة من الهدي الواجب في حجّ التّمتّع، حجّ الإسلام، لوجوبه، قربة
إلى اللّه».
الثّالث: الحلق أو التّقصير، و الواجب: أحدهما، و الحلق
أفضل على الرّجال، و يتعيّن على النّساء التّقصير.
و يجب التّقصير من الرّأس خاصّة، و تجب فيه النّيّة؛ فيقول:
«أحلق رأسي أو [1] «ج»: للعطيّة. [2] «ج»: أتصدّق بهذه.
نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 150