responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد    جلد : 1  صفحه : 108
و الثّانية: بماء الكافور.
و الثّالثة: بماء القراح، مرتّبا كغسل الجنابة.
[في واجبات التّيمّم‌]
قال «قدّس اللّه روحه»:
و فاقد الماء يجب عليه التّيمّم، و يجب فيه النّيّة، و صفتها: أن يقول: «أتيمّم، لاستباحة الصّلاة، لوجوبه، قربة إلى اللّه» ثمّ يمسح جبهته بعد أن يضرب بيديه على التّراب من قصاص شعر الرّأس إلى طرف أنفه، ثمّ يمسح ظهر كفّه اليمنى ببطن اليسرى، ثمّ ظهر اليسرى ببطن اليمنى، و إن كان تيمّمه بدلا من الغسل، ضرب ضربتين.
أقول: هذا هو القسم الثّالث من أقسام الطّهارة، و هي الطّهارة الاضطراريّة الّتي هي بالتّراب، و يكون بدلا من كلّ واحد من الوضوء و الغسل، و المبيح له عدم التّمكّن من استعمال الماء: إمّا لعدمه، أو لعدم الإله المتوصّل بها إليه، أو لعدم الثّمن، أو [الخوف من استعماله: إمّا على النّفس، أو المال‌] [1].
و يجب فيه النّيّة، و صفتها [2]: أن يقول: «أتيمّم بدلا من الوضوء، أو بدلا من الغسل، لاستباحة الصّلاة، لوجوبه، قربة إلى اللّه».
و النّيّة مقارنة لضرب اليدين على الأرض، ثمّ يمسح جبهته من قصاص شعر الرّأس إلى طرف أنفه الأعلى، ثمّ يمسح ظهر كفّه اليمنى ببطن كفّه اليسرى من الزّند إلى أطراف الأصابع، ثمّ يده اليسرى كذلك.
و يكفي في التّيمّم إذا كان بدلا من الوضوء ضربة واحدة، و إذا [3] كان بدلا من الغسل افتقر إلى ضربتين بنيّة واحدة، و يمسح عقيب الضّربة الاولى جبهته، و يمسح عقيب الضّربة الثّانية يديه.

[1] «ج»: لخوف على النّفس و المال.
[2] «ج»: و صورتها.
[3] «ج»: و إن.
نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست