نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 105
أو ندبه، قربة إلى اللّه».
و قيل: لا بدّ من نيّة التّعيين [1]، و في صفتها قولان:
أحدهما: انّه يذكر مع ما مضى أحد الشّيئين: إمّا رفع الحدث، أو استباحة ما يجب له الطّهارة،
فيقول:
«أ توضّأ، أو أغتسل، لرفع الحدث، أو لاستباحة [2] الصّلاة،
لوجوبه، قربة إلى اللّه تعالى».
و يجب مقارنتها لغسل الوجه في الوضوء، و لغسل الرّأس و
ارتماسا [3] في الغسل، و استدامة حكمها إلى الفراغ من ذلك الفعل، بمعنى: أنّه لا يحدث
في أثنائه [4] بنيّة أخرى منافية للنّيّة الاولى.
الثّاني: من واجبات الوضوء غسل الوجه، و حدّه في الطّول:
من منابت الشّعر في مقدّم الرّأس إلى محادر شعر الذّقن، و في العرض: ما اشتملت عليه
الإصبعان: الإبهام و الوسطى، و ذلك من مستوي الخلقة في ذلك، و غيره يحال عليه، فيجب
الابتداء [من القصاص] [5] و الانتهاء إلى الذّقن، و لو عكس لم يصحّ.
الثّالث: غسل اليدين، و يجب غسلهما مبتدئا بالمرفق بحيث
يدخله [6] في الغسل، منتهيا إلى أطراف الأصابع، و لو عكس لم يصحّ.
و يجب أن يغسل اليمنى أوّلا، و اليسرى بعدها.
الرّابع: مسح الرّأس، و حدّه: مقدار ما يسمّى مسحا من
مقدّم الرّأس خاصّة [1] المبسوط 1: 19، الكافي في الفقه: 132، المختلف:
20، المهذّب 1: 43، السّرائر: 17، إيضاح الفوائد 1: 35، تذكرة الفقهاء 1: 14، الرّسالة
الفخريّة في معرفة النّيّة (كلمات المحقّقين): 424. [2] «ج»: استباحة. [3] «ج»: أو الارتماس. [4] «ج»: أثناء الفعل. [5] «ج»: بأعلى الوجه. [6] «ج»: يدخل.
نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 105