نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 1 صفحه : 418
و إن قيل: المدرك هو الحى الّذي انتفت عنه
الآفة المانعة له من كونه مدركا؛ فهو اعتراف بأن المدركية ثبوتية، و أن لها ضدا مانعا،
و هو خلاف مذهب ابن الجبائى القائل بهذا المذهب.
الوجه الثالث: أنه يلزم من كون المدرك هو
الحى الّذي لا آفة به.
أن يكون الحى عند انتفاء الآفات، مدركا للطيف،
و البعيد المفرط، و القريب المفرط، و لما هو محجوب بالحجب الكثيفة؛ ضرورة تحقق مفهوم
المدرك، و تساوى نسبته إلى كل شيء.
فإن قيل: بأن انتفاء هذه الأمور شرط للمدركية.
فنقول: إذا كان حد المدرك: هو الحى الّذي
لا آفة به. فمن كان حيا، و لا آفة به؛ فقد وجد فيه حد المدرك؛ و يلزم من وجود الحد؛
وجود المحدود، فلو كانت هذه الأمور شروطا لكونه مدركا؛ فيلزم من تقدير انتفائها، انتفاء
المدركية مع وجود حدها؛ و هو ممتنع.
كيف و أنه لو قيل لابن الجبائى: ما المانع
من [1] أن يكون المدرك: هو الحى الّذي انتفت عنه هذه الأمور، و انتفاء الآفات شرط؟
لم يجد إلى الفرق سبيلا.
الوجه [2] الرابع: هو [2] أن العين مدركة
للمبصرات، و الأذن مدركة للمسموعات، و يلزم من ذلك: كون كل واحد من العضوين حيا، لا
آفة به؛ ضرورة أنه يلزم من وجود المحدود وجود الحد؛ و يلزم من ذلك: أن يكون كل واحد
من العضوين مدركا لما يدركه الآخر؛ ضرورة تساوى نسبة الحياة، و نفى الآفات إلى جميع
المدركات.
و إن قيل: باشتراط البنية المخصوصة في كل
عضو، بالنسبة إلى ما يدركه، و بنية كل واحد من العضوين فانية في العضو الآخر؛ فهو فاسد؛
على ما سيأتى عن قرب. ثم جوابه ما سبق في الوجه الثالث.