responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 1  صفحه : 406

و أما منع إحالة الخلو من الأضداد؛ فقد سبق جوابه في مسألة الكلام [1].

و أما الأصحاب [2]: فقد استدلوا على موقع المنع من أربعة أوجه:

الأول: أن الاتفاق واقع على أن المحل بعد اتصافه ببعض الصفات لا يخلو عنها إلا بضدها. فإما أن يكون ذلك لازما، أو لا يكون لازما.

فإن لم يكن لازما: جاز أن لا يقع؛ و هو خلاف الإجماع، و إن كان لازما: فاللزوم إما لنفس الذات، أو للازم الذات.

و على كلا التقديرين يلزم استمرار هذا الحكم بدوام الذات.

الثانى: أنه لو جاز خلو المحل عن جميع الأضداد: فإما أن يكون التعاقب بينهما واجبا، أو لا يكون واجبا.

فإن كان غير واجب: فلا يمتنع وجودهما معا؛ و هو محال. و إن كان التعاقب واجبا؛ فهو المطلوب.

الثالث: هو أن المحل لو جاز خلوه عن الأضداد: فإما أن يكون ذلك لذاته، أو لمعنى.

فإن كان الأول فيلزم منه امتناع اتصافه بواحد منها؛ و هو محال.

و إن كان الثانى: فيلزم أن يكون متصفا ببعض الأضداد حالة خلوه عنها؛ و هو محال.

الرابع: أنه لو جاز خلو المحل عن جميع الأضداد؛ لامتنعت الدلالة على استحالة حلول الحوادث بذات الرب تعالى؛ إذ لا طريق إلى ذلك غير قولنا: لو جاز أن يكون محلا للحوادث، لما خلا عنها، أو عن أضدادها في الأزل؛ و هو ممتنع؛ لما فيه من وجود حوادث متعاقبة إلى غير النهاية.

و يمكن أن يجاب عن الأول: بأنه لا مانع أن يكون ذلك من لوازم اتصاف المحل بالصفة، لا أنه من لوازم الذات، و لا لازم الذات.


[1] انظر ل 90/ أ الجواب عن السؤال الرابع.
[2] ذكر الآمدي استدلال الأصحاب على موقع المنع ثم رد عليهم.
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست