نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 1 صفحه : 406
و أما منع إحالة الخلو من الأضداد؛ فقد سبق
جوابه في مسألة الكلام [1].
و أما الأصحاب [2]: فقد استدلوا على موقع
المنع من أربعة أوجه:
الأول: أن الاتفاق واقع على أن المحل بعد
اتصافه ببعض الصفات لا يخلو عنها إلا بضدها. فإما أن يكون ذلك لازما، أو لا يكون لازما.
فإن لم يكن لازما: جاز أن لا يقع؛ و هو خلاف
الإجماع، و إن كان لازما: فاللزوم إما لنفس الذات، أو للازم الذات.
و على كلا التقديرين يلزم استمرار هذا الحكم
بدوام الذات.
الثانى: أنه لو جاز خلو المحل عن جميع الأضداد:
فإما أن يكون التعاقب بينهما واجبا، أو لا يكون واجبا.
فإن كان غير واجب: فلا يمتنع وجودهما معا؛
و هو محال. و إن كان التعاقب واجبا؛ فهو المطلوب.
الثالث: هو أن المحل لو جاز خلوه عن الأضداد:
فإما أن يكون ذلك لذاته، أو لمعنى.
فإن كان الأول فيلزم منه امتناع اتصافه بواحد
منها؛ و هو محال.
و إن كان الثانى: فيلزم أن يكون متصفا ببعض
الأضداد حالة خلوه عنها؛ و هو محال.
الرابع: أنه لو جاز خلو المحل عن جميع الأضداد؛
لامتنعت الدلالة على استحالة حلول الحوادث بذات الرب تعالى؛ إذ لا طريق إلى ذلك غير
قولنا: لو جاز أن يكون محلا للحوادث، لما خلا عنها، أو عن أضدادها في الأزل؛ و هو ممتنع؛
لما فيه من وجود حوادث متعاقبة إلى غير النهاية.
و يمكن أن يجاب عن الأول: بأنه لا مانع أن
يكون ذلك من لوازم اتصاف المحل بالصفة، لا أنه من لوازم الذات، و لا لازم الذات.
[1] انظر ل 90/ أ الجواب عن السؤال الرابع. [2] ذكر الآمدي استدلال الأصحاب على موقع
المنع ثم رد عليهم.
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 1 صفحه : 406