responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 1  صفحه : 303

فلا مانع من إثباته في حق الله- تعالى- و إن كان إطلاق لفظ العزيمة عليه ممتنعا؛ لعدم و ورود الشرع به.

و أما المحبة و الرّضى: فقد اختلف أصحابنا فيه.

فذهب المعظم منهم: إلي أن الإرادة هى نفس المحبة و الرضى، و ذهب الباقون:

إلى المغايرة بينهما.

أما القائلون بالاتحاد: فقد احتجوا بمسلكين:

الأول: بأن قالوا: لو كانت الإرادة مغايرة للمحبة، و الرضى. فلا يخلو: إما أن تكون المحبة و الرضى مخالفين للإرادة، أو مماثلين لها.

فإن كان الأول: فإما أن يكونا مضادين، أو غير مضادين لها. فإن كانا متضادين لها؛ فيلزم منه استحالة الجمع بين إرادة الشي‌ء و محبته، و الرضى به؛ و هو ممتنع. و إن لم يكونا مضادين؛ فكل مختلفين غير متضادين لا يمتنع وجود أحدهما مع ضد الآخر، و يلزم من ذلك جواز وجود المحبة و الرضى، مع وجود ضد الإرادة، و هو الكراهة؛ و هو ممتنع. فلم يبق إلا التماثل؛ و يلزم الاشتراك في معنى الإرادة.

و لقائل أن يقول: و إن سلمنا أنهما لا يتضادان مع الاختلاف، فمن الجائز أن يكونا من قبيل المتلازمين اللذين لا انفكاك لأحدهما عن الآخر.

و عند ذلك فلا يلزم جواز وجود أحدهما مع ضد الآخر، و إن جاز ذلك فيما عداهما من المختلفات الغير متلازمة.

المسلك الثانى: أن مريد الشي‌ء يستحيل أن لا يكون محبا له، و كذلك بالعكس.

و لو تغايرا؛ لتصور الانفكاك بينهما؛ و هو ضعيف أيضا؛ فإن الانفكاك بين المحبة و الإرادة؛ غير ممتنع؛ و لهذا فإن شرب الدواء المستكره مراد، و ليس بمحبوب.

و لو قال القائل هو [1] مراد لى، و ليس بمحبوب [1]، لم يكن مستبعدا. و بتقدير عدم الانفكاك؛ فلا [2] يدل ذلك على الاتحاد في المعنى؛ لما سبق في المسلك الّذي قبله [2].


[1] فى ب (هو محبوب و ليس بمراد).
[2] فى ب (فلا يدل على الإيجاد في المعنى على ما سبق في المسلك الثانى قبله).
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست