الرابع: ما أوجب التصديق بها قرائن الأحوال الظاهرة:
كالتصديق بنزول المطر، عند طلوع السحاب، و نحوه.
فهذه هى مقدمات الدليل الظنى.
و أما الغير ظنية [1]:
فإما أن تؤثر فى النفس تأثيرا، من ترغيب و نفرة من غير تصديق بها، أو لا تؤثر شيئا أصلا./
و الأولى [2]: تسمى المخيلات [2]:
و هى ما تقال لأجل الترغيب فيما يقصد الترغيب فيه، أو التنفير عما يقصد التنفير عنه: كتشبيه العسل بالمرة الصفراء، و نحوه.
فهذه هى مقدمات الدليل التخييلى.
و إن لم تكن مؤثرة تأثيرا ما، أو كانت مؤثرة، لكنها كاذبة فى نفسى الأمر؛ فالدليل المركب منها يكون فاسدا.
[1] فى ب (الظنى). [2] فى ب (فالأولى المخيلات).