responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 1  صفحه : 197

الرابع: ما أوجب التصديق بها قرائن الأحوال الظاهرة:

كالتصديق بنزول المطر، عند طلوع السحاب، و نحوه.

فهذه هى مقدمات الدليل الظنى.

و أما الغير ظنية [1]:

فإما أن تؤثر فى النفس تأثيرا، من ترغيب و نفرة من غير تصديق بها، أو لا تؤثر شيئا أصلا./

و الأولى [2]: تسمى المخيلات [2]:

و هى ما تقال لأجل الترغيب فيما يقصد الترغيب فيه، أو التنفير عما يقصد التنفير عنه: كتشبيه العسل بالمرة الصفراء، و نحوه.

فهذه هى مقدمات الدليل التخييلى.

و إن لم تكن مؤثرة تأثيرا ما، أو كانت مؤثرة، لكنها كاذبة فى نفسى الأمر؛ فالدليل المركب منها يكون فاسدا.


[1] فى ب (الظنى).
[2] فى ب (فالأولى المخيلات).
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست