responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 1  صفحه : 171

و إن كان مدرك الوجوب الشرع: كما هو مذهبنا؛ فالإشكال كما هو [1] وارد عليه فى إيجاب الشّك، هو وارد علينا فى إيجاب النظر، أو المعرفة؛ فإن الأمر [2] بالنظر و المعرفة [2] يستدعى عدم المعرفة بالله تعالى، و معرفة أمر الله- تعالى- مع عدم معرفته ممتنع؛ فما هو جواب لنا؛ يكون جوابا له.

بل [3] الحق أن يقال: ابتداء حصول الشك [3] فى الله- ليس مقدورا للمكلف؛ بل هو واقع من غير اختياره، و الوجوب إنّما يتعلق بالمقدور، لا بغيره، بخلاف دوام الشّك على ما سبق [4].

و المختار أنه: إن كان المقصود: بيان أول واجب مما هو مقصود فى نفسه؛ فهو المعرفة.

و إن كان المقصود: بيان أول واجب، و إن لم يكن مقصودا لنفسه؛ فهو إرادة النظر، أو دوام الشك فى الله تعالى.

و على هذا: فلو قلنا: إن أول واجب هو النظر، أو ما هو متقدم، فإن مضى عليه زمان يتسع للنظر، و التوصل إلى المعرفة فى مثله من غير عذر؛ فهو كافر.

و إن شرع فيما كلف به [5] من غير تأخير؛ لكن اخترمته المنية قبل انقضاء الزمان الّذي يتسع للنظر المؤدى إلى المعرفة؛ فحكمه حكم من مات صبيا؛ كما يأتى.

و إن أخّر الشروع فيما كلف به [5] عن أول زمان التكليف من غير عذر، ثم/ اخترمته المنية، قبل أن ينقضى زمان يتسع للنظر؛ بل لبعضه؛ فالأظهر الحكم بكفره، إذا مات غير عالم، مع ظهور التقصير منه، و تبين عدم اتساع الزمان للنظر [6] من ابتداء [6] التكليف إلى حالة الاخترام، مما [7] لا يمنع [7] من تكفيره بعد دخول وقت التكليف و تقصيره، كما


[1] فى ب (و ما أورد).
[2] فى ب (بالمعرفة و النظر).
[3] فى ب (بل الحق فى ذلك أن يقال ابتداء الشك).
[4] فى ب (ما سلف).
[5] من أول (من غير تأخير ...) ساقط من (ب).
[6] فى ب (من مبدأ).
[7] فى ب (مما يمنع).
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست