نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 1 صفحه : 171
و إن كان مدرك الوجوب الشرع: كما هو مذهبنا؛
فالإشكال كما هو [1] وارد عليه فى إيجاب الشّك، هو وارد علينا فى إيجاب النظر، أو المعرفة؛
فإن الأمر [2] بالنظر و المعرفة [2] يستدعى عدم المعرفة بالله تعالى، و معرفة أمر الله-
تعالى- مع عدم معرفته ممتنع؛ فما هو جواب لنا؛ يكون جوابا له.
بل [3] الحق أن يقال: ابتداء حصول الشك
[3] فى الله- ليس مقدورا للمكلف؛ بل هو واقع من غير اختياره، و الوجوب إنّما يتعلق
بالمقدور، لا بغيره، بخلاف دوام الشّك على ما سبق [4].
و المختار أنه: إن كان المقصود: بيان أول
واجب مما هو مقصود فى نفسه؛ فهو المعرفة.
و إن كان المقصود: بيان أول واجب، و إن لم
يكن مقصودا لنفسه؛ فهو إرادة النظر، أو دوام الشك فى الله تعالى.
و على هذا: فلو قلنا: إن أول واجب هو النظر،
أو ما هو متقدم، فإن مضى عليه زمان يتسع للنظر، و التوصل إلى المعرفة فى مثله من غير
عذر؛ فهو كافر.
و إن شرع فيما كلف به [5] من غير تأخير؛
لكن اخترمته المنية قبل انقضاء الزمان الّذي يتسع للنظر المؤدى إلى المعرفة؛ فحكمه
حكم من مات صبيا؛ كما يأتى.
و إن أخّر الشروع فيما كلف به [5] عن أول
زمان التكليف من غير عذر، ثم/ اخترمته المنية، قبل أن ينقضى زمان يتسع للنظر؛ بل لبعضه؛
فالأظهر الحكم بكفره، إذا مات غير عالم، مع ظهور التقصير منه، و تبين عدم اتساع الزمان
للنظر [6] من ابتداء [6] التكليف إلى حالة الاخترام، مما [7] لا يمنع [7] من تكفيره
بعد دخول وقت التكليف و تقصيره، كما
[1] فى ب (و ما أورد). [2] فى ب (بالمعرفة و النظر). [3] فى ب (بل الحق فى ذلك أن يقال ابتداء
الشك). [4] فى ب (ما سلف). [5] من أول (من غير تأخير ...) ساقط من
(ب). [6] فى ب (من مبدأ). [7] فى ب (مما يمنع).
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 1 صفحه : 171