نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 1 صفحه : 169
النظر، و الشكر بإتعابه لنفسه، و تصرفه فى
ملك الله تعالى بغير إذنه من غير منفعة ترجع إليه، و لا إلى الله- تعالى- و الأمن فى
ترك النظر و الشكر.
و عند ذلك؛ فليس القول بالوجوب، أولى من
القول بعدمه.
و إذا بطل جميع الأقسام الممكنة، التى لا
خلو لإيجاب العقل عنها؛ فقد بطل القول بالإيجاب العقلى، و تعين الإيجاب الشرعى، كيف
و أنه لا معنى للإيجاب، إلا ترجيح أحد طرفى الفعل على الآخر؛ و العقل يعرف الترجيح،
لا أنه مرجح؛ فلا يكون موجبا.
قولهم: إن [1] ذلك يفضى إلى إفحام الرسل،
عنه جوابان.
الأول: منع توقف استقرار الشرع على النظر؛
كما تقدم [2].
الثانى: أنه أيضا لازم على من قال: مدرك
الوجوب هو العقل؛ و ذلك لأن العقل غير موجب لذاته دون نظر و تأمل، و إلا لما انفك عاقل
ما عن معرفة الوجوب؛ بل لا بدّ من النظر و التأمل. و عند ذلك فللمدعو أيضا أن يقول:
لا أنظر فى معجزتك، حتى أعرف وجوب النظر بالعقل، و لا أعرف ذلك ما لم أنظر؛ فيكون أيضا
دورا، و الجواب عن الإشكال يكون متحدا.
و إن رجعوا فى ذلك إلى امتناع خلو العاقل
عن الخاطر، كما ذكروه قبل؛ فالجواب ما تقدم.