responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 1  صفحه : 169

النظر، و الشكر بإتعابه لنفسه، و تصرفه فى ملك الله تعالى بغير إذنه من غير منفعة ترجع إليه، و لا إلى الله- تعالى- و الأمن فى ترك النظر و الشكر.

و عند ذلك؛ فليس القول بالوجوب، أولى من القول بعدمه.

و إذا بطل جميع الأقسام الممكنة، التى لا خلو لإيجاب العقل عنها؛ فقد بطل القول بالإيجاب العقلى، و تعين الإيجاب الشرعى، كيف و أنه لا معنى للإيجاب، إلا ترجيح أحد طرفى الفعل على الآخر؛ و العقل يعرف الترجيح، لا أنه مرجح؛ فلا يكون موجبا.

قولهم: إن [1] ذلك يفضى إلى إفحام الرسل، عنه جوابان.

الأول: منع توقف استقرار الشرع على النظر؛ كما تقدم [2].

الثانى: أنه أيضا لازم على من قال: مدرك الوجوب هو العقل؛ و ذلك لأن العقل غير موجب لذاته دون نظر و تأمل، و إلا لما انفك عاقل ما عن معرفة الوجوب؛ بل لا بدّ من النظر و التأمل. و عند ذلك فللمدعو أيضا أن يقول: لا أنظر فى معجزتك، حتى أعرف وجوب النظر بالعقل، و لا أعرف ذلك ما لم أنظر؛ فيكون أيضا دورا، و الجواب عن الإشكال يكون متحدا.

و إن رجعوا فى ذلك إلى امتناع خلو العاقل عن الخاطر، كما ذكروه قبل؛ فالجواب ما تقدم.

و على الجملة؛ فمسألة وجوب النظر: ظنّية، لا قطعية.


[1] ساقط من (ب).
[2] انظر ل 26/ ب.
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست