responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 1  صفحه : 157

قولكم: الأمة مجمعة على ذلك. لا نسلم تصور انعقاد الإجماع؛ فإن الأمة مع كثرتها، و اختلاف دواعيها، مما يمتنع عادة اتفاقهم على شي‌ء واحد. كما يمتنع اتفاقهم على أكل طعام واحد في يوم واحد.

سلمنا [1] تصور انعقاد الإجماع؛ و لكن لا نسلم كونه حجة [1]، و بيانه من/ وجهين:

الأول: أن كل واحد من آحاد الإجماع يتصور عليه الخطأ بتقدير انفراده، فإذا [2] انضم قول المخطئ إلى المخطئ الآخر؛ لا يصير بذلك صوابا، و لا حجة.

[الثانى‌] [3]: سلمنا الإصابة في إجماعهم؛ و لكن متى يجب على المجتهد اتباع الإجماع؟

إذا كان مصيبا في اجتهاده، أو إذا لم يكن.

الأول: ممنوع؛ فإنه ليس ترك أحد الصوابين [4]، و اتباع الآخر أولى من العكس.

و الثانى: فيوجب إمكان تطرق الخطأ إلى كل واحد من آحاد الإجماع، و يخرج عن كونه حجة كما سلف.

سلمنا أن الإجماع حجة؛ و لكن لا نسلم وقوعه فيما نحن فيه. و بيانه من جهة الإجمال، و التفصيل.

أما الإجمال: فهو أن الإجماع لا يتم إلا باتفاق جميع أهل الحل و العقد في عصر من الأعصار. و يحتمل أنّ واحدا منهم كان في بلاد الكفار، و في موضع لا يبلغه حكم هذه الواقعة، و لا هو مجتهد فيها. و مع تطرق هذا الاحتمال؛ فلا إجماع.

و أما التفصيل: فمن وجهين: الأول: هو أن كثيرا من المسلمين، و أهل الحق. قد ذهبوا إلى أن جميع العلوم تقع ضرورية غير مقدورة للعباد، و لا مكتسبة لهم. و ما يكون وقوعه ضروريا، لا يكون واجبا- و كل من اعتقدها ضرورية، اعتقد أنها غير واجبة؛ و مع هذه المخالفة؛ فلا إجماع.


[1] من أول (سلمنا تصور ...) ساقط من ب.
[2] في ب (فإن).
[3] ساقط من أ.
[4] في ب (القولين).
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست