نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 1 صفحه : 157
قولكم: الأمة مجمعة على ذلك. لا نسلم تصور
انعقاد الإجماع؛ فإن الأمة مع كثرتها، و اختلاف دواعيها، مما يمتنع عادة اتفاقهم على
شيء واحد. كما يمتنع اتفاقهم على أكل طعام واحد في يوم واحد.
سلمنا [1] تصور انعقاد الإجماع؛ و لكن لا
نسلم كونه حجة [1]، و بيانه من/ وجهين:
الأول: أن كل واحد من آحاد الإجماع يتصور
عليه الخطأ بتقدير انفراده، فإذا [2] انضم قول المخطئ إلى المخطئ الآخر؛ لا يصير بذلك
صوابا، و لا حجة.
[الثانى] [3]: سلمنا الإصابة في إجماعهم؛
و لكن متى يجب على المجتهد اتباع الإجماع؟
إذا كان مصيبا في اجتهاده، أو إذا لم يكن.
الأول: ممنوع؛ فإنه ليس ترك أحد الصوابين
[4]، و اتباع الآخر أولى من العكس.
و الثانى: فيوجب إمكان تطرق الخطأ إلى كل
واحد من آحاد الإجماع، و يخرج عن كونه حجة كما سلف.
سلمنا أن الإجماع حجة؛ و لكن لا نسلم وقوعه
فيما نحن فيه. و بيانه من جهة الإجمال، و التفصيل.
أما الإجمال: فهو أن الإجماع لا يتم إلا
باتفاق جميع أهل الحل و العقد في عصر من الأعصار. و يحتمل أنّ واحدا منهم كان في بلاد
الكفار، و في موضع لا يبلغه حكم هذه الواقعة، و لا هو مجتهد فيها. و مع تطرق هذا الاحتمال؛
فلا إجماع.
و أما التفصيل: فمن وجهين: الأول: هو أن
كثيرا من المسلمين، و أهل الحق. قد ذهبوا إلى أن جميع العلوم تقع ضرورية غير مقدورة
للعباد، و لا مكتسبة لهم. و ما يكون وقوعه ضروريا، لا يكون واجبا- و كل من اعتقدها
ضرورية، اعتقد أنها غير واجبة؛ و مع هذه المخالفة؛ فلا إجماع.
[1] من أول (سلمنا تصور ...) ساقط من ب. [2] في ب (فإن). [3] ساقط من أ. [4] في ب (القولين).
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 1 صفحه : 157