نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 1 صفحه : 150
الفصل
الرابع في كيفية لزوم العلم بالمنظور فيه عن النظر الصحيح
و
لا خلاف عند القائلين بالنظر في لزوم العلم بالمنظور فيه عن النّظر الصحيح [1] غير
أن منهم من قال: النّظر الصّحيح [2] موجب للعلم [2] بالمنظور فيه
و
هو خطأ؛ فإن الموجب لا بدّ و أن يكون متحققا مع الموجب. و النّظر مضاد للعلم بالمنظور
فيه، [3] كما عرف في قاعدة العلم [3]، فلا يكون معه؛ فلا يكون موجبا له.
و
إن فسّر معنى الإيجاب: بما لا يفتقر فيه إلى الوجود مع الوجود؛ فحاصل النزاع معه في
العبارة.
و
قالت المعتزلة: [4] النظر مولّد للعلم بالمنظور فيه. و منعوا أن يكون تذكّر النظر مولدا
له؛ إذ التذكّر قد يقع بطريق الضّرورة من غير كسب بفعل الله- تعالى-، فلو كان التذكّر
مولدا للعلم بالمنظور فيه؛ لكان العلم به من فعل فاعل السبب و هو التذكر.
و
يلزم من ذلك ارتفاع التكليف بالمعارف النظرية؛ إذ هو تكليف بفعل الغير، و هو قبيح على
أصولهم. بخلاف النظر؛ فإنّه مقدور للناظر.
و
طريق [5] الرد عليهم يأتى في إبطال التولد إن شاء الله- تعالى- [6]
ثم
ما ذكروه في امتناع تولد العلم بالمنظور فيه عن تذكّر النّظر؛ يوجب امتناع حصول العلم
بالمنظور فيه عن تذكر النظر؛ لأنه لو حصل العلم به: فإما أن يكون متولدا عنه، أو لا
يكون متولدا عنه. و التولد لا يقولون به.
و
إن لم يكن متولدا: فإما أن يكون واقعا ضروريا، أو مكتسبا:
فإن
كان الأول: فالتكليف به يكون ممتنعا؛ و هو ممتنع على أصولهم.
[1]
انظر الإرشاد ص 6، 7 و شرح الطوالع ص 31، 32 و شرح المواقف ص 107- 110 و شرح المقاصد
ص 27- 31. [2]
في ب (يوجب العلم) و القائلون بالإيجاب هم الفلاسفة. [3]
ساقط من ب انظر ل 15/ أ. [4]
انظر المغنى 12/ 77 للقاضى عبد الجبار. [5]
في ب (بطريق). [6]
انظر ل 273/ أو ما بعدها.
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 1 صفحه : 150