responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 90
وكلتاهما دالتان على لزوم التقية، ففي الأولى أنكر الإمام عدم التقية، وقال عليه السلام : والله ما ذلك عليه، وفي الثانية قال عليه السلام : ما منع ميثم ... فوالله لقد علم ... الخ.

ودلالة قول الإمام عليه السلام على لزوم التقية واضحة.

إلاّ أن السيد الأستاذ قدس سره ناقش في الرواية الأولى بأنها لا تدل على لزوم

التقية لقصور دلالتها على حرمة القتل ووجوب التبري عند الإكراه[1] .

وناقش في الرواية الثانية بأن كلمة منع يمكن أن تقرأ بالبناء للفاعل

فتكون واردة في مقام التعجب، ويكون مفاد الرواية حينئذ أن ميثم (ميثماً) خالف التقية وعرّض نفسه للهلاك، ويمكن أن تقرأ بالبناء للمفعول ويكون مفادها حينئذ أن ميثم لم يكن ممنوعاً من التقية ولو كانت التقية واجبة عليه لامتنع، والشاهد على ذلك أن لفظ ميثم وردت مرفوعة، فهي واقعة موقع الفاعل ونائبة منابه.

وقد يقال: إن ميثم اسم غير منصرف، وجوابه أنّه غير ممنوع من الصرف

وبناء على هذا فلا دلالة في الرواية على لزوم التقية[2] .

وفي ما أورده السيد الأستاذ من المناقشة في كلتا الروايتين نظر.

أما الرواية الأولى: فإن قوله عليه السلام : والله ما ذلك عليه، ولا له إلاّما مضى

عليه عمار بن ياسر، يمكن أن يكون راجعاً إلى بيان التكليف والوظيفة، ومعناه أن التكليف لابد وأن يكون من الشارع، والتكليف من الشارع في هذه المسألة هو لزوم التقية، ولذلك لما قال له السائل: أرأيت إن اختار القتل دون البراءة،

بيّن له الإمام عليه السلام أن الوظيفة هي المضيّ على ما مضى عليه عمار، فإنه اتّقى، ووظيفة السائل هي أن يتقي أيضاً، فإن اختيار الإنسان وظيفته العملية ليست بيده بل بيد الشارع، وعليه فما ذكره السيد الأستاذ في غير محلّه، ولا قصور في دلالة الرواية على لزوم التقية، لأنّ الإمام عليه السلام في مقام بيان الوظيفة العملية


[1] ـ التنقيح في شرح العروة الوثقى ٥ : ٢٦٢ الطبعة الثانية.

[2] ـ نفس المصدر: ٢٦٤ .

نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست