responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 536
لا يجعل الزكاة وقاية لماله يعطيهم من غير الزكاة إن أراد[1] .

ومنها: معتبرة أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل له قرابة وموال وأتباع يحبون أمير المؤمنين عليه السلام وليس يعرفون صاحب هذا الأمر أيعطون من الزكاة؟ قال: لا[2] .

والرواية وإن كان في سندها سهل بن زياد إلاّ أنّه يمكن تصحيحها من طريق آخر، وهو أنّ للشيخ طرقاً صحيحة إلى كتب أحمد بن محمّد بن أبي نصر فتكون الرواية معتبرة.

وهذه الروايات وغيرها تدل دلالة واضحة على اعتبار الايمان في مستحق الزكاة، ولا يعطى أحد ممن لا يعرف هذا الأمر مطلقاً ناصباً كان أو غيره، إلاّ ما دلت عليه رواية يعقوب بن شعيب الحداد من جواز إعطاء غير الناصب مع عدم وجود المؤمن، إلاّ أنّ الرواية ضعيفة السند كما تقدم.

الثاني: العدالة:

وقد اختلف في اشتراطها فنسب إلى جماعة منهم الشيخ[3] والسيد وابن البراج وابن حمزة وغيرهم[4] اعتبارها، وأن لا يرتكب المستحق معصية.

ونقل عن ابن الجنيد[5] اشتراط عدم ارتكاب الكبائر خاصة.

وذهب آخرون منهم صاحب العروة[6] إلى أنّ الشرط هو عدم العلم

بصرف المال في المعصية، واحتاط السيد الأستاذ قدس سره [7] إضافة إلى ما ذهب إليه صاحب العروة بأن لا يكون تاركاً للصلاة، ولا متجاهراً بالفسق.


[1] ـ وسائل الشيعة ج ٦ باب ١٦ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ٢ .

[2] ـ نفس المصدر الحديث ٣ .

[3] ـ الخلاف ١ : ٣٨٨ الطبعة الثانية.

[4] ـ جواهر الكلام ١٥ : ٣٨٨ الطبعة السابعة.

[5] ـ نفس المصدر : ٣٩٢ .

[6] ـ مستمسك العروة الوثقى ٩ : ٢٨٣ المتن، الطبعة الثالثة.

[7] ـ منهاج الصالحين ١ : ٣١٠ الطبعة الثانية.

نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست