responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 534
الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: لا، ولا زكاة الفطرة[1] .

ومنها: رواية ضريس قال: سأل المدايني أبا جعفر عليه السلام قال: إن لنا زكاة نخرجها من أموالنا ففي من نضعها؟ فقال: في أهل ولايتك، فقال: إني في بلاد ليس بها أحد من أوليائك، فقال: ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم، ولا تدفعها إلى قوم إذا دعوتهم غداً إلى أمرك لم يجيبوك وكان والله الذبح[2] .

ومنها: معتبرة علي بن بلال قال: كتبت إليه أسأله: هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي؟ فكتب: لا تعط الصدقة والزكاة إلاّ لأصحابك[3] .

ومنها: رواية يعقوب بن شعيب الحداد عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له: الرجل منا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله؟ قال: يضعها في إخوانه وأهل ولايته، قلت: فإن لم يحضره منهم فيها أحد؟ قال: يبعث بها إليهم، قلت: فإن لم يجد من يحملها إليهم؟ قال: يدفعها إلى من لا ينصب، قلت: فغيرهم؟ قال: ما لغيرهم إلاّ الحجر[4] .

وهذه الرواية تدل على أنّ الناصب لا يعطى، وأما غير الناصب فيعطى مع عدم وجود المؤمن، ولكن الرواية ضعيفة السند بإبراهيم بن إسحاق فإن المراد به النهاوندي الضعيف المتهم في دينه[5] .

ومنها: رواية زرارة وابن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: الزكاة لأهل الولاية، قد بين الله لكم موضعها من كتابه[6] .


[1] ـ وسائل الشيعة ج ٦ باب ٥ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ١ .

[2] ـ نفس المصدر الحديث ٣ .

[3] ـ نفس المصدر الحديث ٤ .

[4] ـ نفس المصدر الحديث ٧ .

[5] ـ الفهرست: ٢٩ الطبعة الثانية.

[6] ـ وسائل الشيعة ج ٦ باب ٥ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ٩ .

نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست