responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 525
عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل: ﴿أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا قال: بما صبروا على التقية ﴿ويدرؤن بالحسنة السيئة [1] قال: الحسنة التقية والسيئة الإذاعة[2] .

والرواية مطلقة والمستفاد منها: أنّ الإذاعة في مقابل التقية وعبر عن الإذاعة بأنها سيئة وهي حرام.

وورد مضمون هذه الرواية في مرسلة حريز[3] عمن أخبره عن أبي عبد

الله عليه السلام في قول الله عزوجل: ﴿ولا تستوي الحسنة ولا السيئة قال: الحسنة التقية والسيئة الإذاعة، وقوله عزوجل: ﴿ادفع بالتي هي أحسن السيئة قال: التي هي أحسن التقية، ﴿فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم [4] .

ولا يمكن التقييد بتلك الروايات المذكورة الواردة في إذاعة أحاديث

الولاية لأنّ الإذاعة هنا جعلت في مقابل التقية كما ذكرنا، ولا منافاة بين تلك الروايات الخاصة الواردة في الولاية وبين هذه الروايات، وذلك لأنّ هذه

الروايات واردة في الأعمال، وأما تلك الروايات فهي واردة في أمر الولاية فالموضوع في كلتا الطائفتين مختلف، وبناء على هذا يمكن أن يقال: إنّ الإذاعة مطلقاً في مقابل التقية.

والمتحصل مما ذكرنا: أنّه يمكن استفادة حرمة مخالفة التقية من الوجه الأول والثالث مضافاً إلى الوجه الرابع الذي قلنا عنه إنه هو الأقرب إلى الاعتبار، ولعل من قال بالحرمة استند إليه أو إلى ما تسالم عليه القدماء من أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، لا من جهة الروايات وإلاّ لاستدلوا بها.


[1] ـ سورة القصص، الآية ٥٤ .

[2] ـ وسائل الشيعة ج ١١ باب ٢٤ من أبواب الأمر والنهي الحديث ١ .

[3] ـ نفس المصدر الحديث ٩ .

[4] ـ سورة فصلت، الآية: ٣٤ .

نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست