responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 492
والرواية وإن كانت دلالتها تامة إلاّ أنها ضعيفة السند بشخصين هما سهل بن زياد، وعلي بن أبي حمزة، فلا يمكن الاستدلال بها في المقام ولا ترفع اليد عن الروايات الصحيحة الدالة على لزوم التكفير بشاة، ومع الإغماض عن سند الرواية تحمل على الإعسار كما حملها صاحب الوسائل[1] .

والحاصل: أنّ كفارة التظليل شاة.

المقام الثالث : في تكرر الكفارة بتكرر الفعل وعدمه وفيه صورتان:

الأولى: أن يكون ذلك في إحرامين مستقلين كالعمرة والحج مثلاً، وفي

هذه الصورة تتكرر الكفارة بلا إشكال، لأنّ الأصل عدم تداخل الأسباب، ويكون حاله حال الإفطار في يومين، مضافاً إلى التصريح بذلك في الروايات.

الثانية: أن يكون ذلك في إحرام واحد.

ومقتضى القاعدة هو تكرر الكفارة لأنّ الأصل عدم تداخل الأسباب،

وإذا تعددت الأسباب فلكل سبب كفارة، والتظليل إذا تكرر وإن كان في إحرام واحد فهو من هذا القبيل.

ولكن الظاهر عدم التكرر والحكم بالتداخل في إحرام واحد وذلك:

أولاً: لعدم ورود دليل عليه مع أنّه مورد الابتلاء، كما أنّه لم يرد عنهم عليهم السلام الحكم بتعدد الكفارة مع أن كلامهم في مقام البيان.

وثانياً: أنّه ورد في بعض الروايات التصريح بذلك، والتفريق بين ما وقع في إحرام واحد وبين ما وقع في إحرامين، ومن ذلك:

صحيحة أبي علي بن راشد قال: قلت له عليه السلام : جعلت فداك إنه يشتد عليّ كشف الظلال في الإحرام لأني محرور يشتد عليّ حر الشمس؟ فقال: ظلل وأرق دماً، فقلت له: أو دمين، قال: للعمرة؟ قلت: إنا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل


[1] ـ وسائل الشيعة ج ٩ باب ٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام ذيل الحديث ٨ .

نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست