responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 483
بعد ذلك فهل تجب الكفارة أم لا؟

الذي يظهر من المسالك[1] أنّ الكفارة واجبة لصدق الإفطار العمدي فإن أدلة الكفارة موضوعها الإفطار عن عمد وإذا صدق العنوان ترتب الحكم.

وناقش في ذلك صاحب الجواهر[2] وصاحب المدارك[3] وغيرهما: بأن موضوع الكفارة الإفطار عن صوم لم يفطر فيه، وما نحن فيه ليس كذلك فإن إفطاره مسبوق بالإفطار عن تقية، فالحكم بوجوب الكفارة مورد للإشكال إذ لا يصدق على المفطر عنوان الإفطار عن عمد.

والتحقيق: أنّه إن قلنا بصحة صوم من أفطر عن تقية وعدم وجوب القضاء عليه فالظاهر وجوب الكفارة، لأنّ صومه ـ حسب الفرض ـ صحيح وحاله كحال من أكل ناسياً ثمّ أكل متعمداً، ولا إشكال في هذه الصورة بلزوم الكفارة.

وإن قلنا بعدم صحة الصوم ووجوب القضاء كما أفاده صاحب العروة وتبعه السيد الأستاذ قدس سره فالقول بشمول أدلة الكفارة له مشكل، وذلك لأنّ القدر المتيقن من الروايات هو لزوم الكفارة في حالة الحكم بصحة الصوم، وأما شمولها للصوم الباطل فغير محرز، فيكون مورداً للشك فلا يتمسك بالإطلاق ويقتصر

فيه على القدر المتيقن فإذا أفطر بعد الإفطار عن تقية، فلا تلزمه الكفارة.

وبعبارة أخرى: إذا شككنا في شمول الأدلة للحالتين فالقدر المتيقن أن الحكم بوجوب الكفارة منوط بالحكم بصحة الصوم، وأما مع عدم الحكم بصحة الصوم فمقتضى أصالة البراءة عدم وجوب الكفارة.

وبهذا يتم الكلام حول التقية في الصوم.


[1] ـ مسالك الأفهام ١ : ٧١ الطبع القديم.

[2] ـ جواهر الكلام ١٦ : ٢٦٠ الطبعة السابعة.

[3] ـ الحدائق الناضرة ١٣ : ٧١ طبعة النجف ١٣٨٢ .

نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست