responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 443
الكتاب، ولكن أرسلهما إرسالاً فإنه أحرى أن لا يشغل (تشغل) نفسك عن الصلاة[1] .

والمستفاد من قوله: فإنه أحرى الدلالة على الكراهة، وأما سند الرواية

فهو غير تام على ما حققناه في محله.

٤ ـ رواية العياشي في تفسيره عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أيضع الرجل يده على ذراعه في الصلاة؟ قال: لا بأس، إنّ بني إرسائيل كانوا إذا دخلوا في الصلاة دخلوا متماوتين كأنهم موتى، فأنزل الله على نبيه خذ ما أتيتك بقوة، فإذا دخلت الصلاة فادخل فيها بجلد وقوة، ثمّ ذكرها في طلب

الرزق فإذا طلبت الرزق فاطلبه بقوة[2] .

والمستفاد من قوله: (لا بأس) هو الجواز، فالدلالة واضحة إلاّ أن الاستدلال بهذه الرواية على المدعى محل إشكال وذلك:

أولاً: أنّ الرواية مجملة بل في غاية الإجمال كما ذكر ذلك صاحب البحار[3]

وثانياً: احتمال أنّ الرواية واردة في مقام التقية.

وثالثاً: احتمال أنّ ذيل الرواية لا علاقة له بصدرها وإنما ذكر للمناسبة.

رابعاً: أنّ سند العياشي للرواية غير معلوم.

والحاصل: أنّ ما يمكن الاستدلال به على الجواز هو هذه الروايات الأربع إلاّ أن الروايتين الأخيرتين غير معتبرتين لما ذكرنا، والعمدة هي الروايتان الأوليان فيقع شبه التعارض بينهما وبين ما دل على عدم الجواز.

ومقتضى الجمع بين الطائفتين هو حمل الروايات الناهية على الكراهة، مضافاً إلى أنّه يمكن المناقشة في دلالة صحيحة زرارة بأنها غير صريحة في التحريم


[1] ـ مستدرك الوسائل ج ٥ باب ١٤ من أبواب قواطع الصلاة الحديث ٢ .

[2] ـ نفس المصدر الحديث ٤ .

[3] ـ بحار الأنوار ٨٤ : ٣٢٧ المطبعة الإسلامية.

نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست