responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 324
الروايات برفع اليد عن إطلاقها وحملها على أنّ المراد من العدو هو العدو الدنيوي وتصبح المسألة من صغريات الضرورة لا التقية، ومثله في الحكم الثلج عند الخوف على الرجلين فيسقط معه المسح على البشرة وبذلك يرتفع التنافي بين هذه الرواية وبين تلك الروايات، وهذا المعنى جار في كل ضرورة كما لا يخفى.

مسألتان:

الأولى: إذا اقتضت التقية المسح على الخفين فمسح المكلف عليهما ولم يخالف فهل يحكم بصحة وضوئه وإجزائه أم لابد من الإعادة؟

الذي يظهر من كلام سيدنا الأستاذ قدس سره عدم الإجزاء[1] وذلك بناء على ما ذكره من أنّ الإجزاء لا يستفاد من الدليل اللفظي، وإنما يستفاد من السيرة القائمة ففي كل مورد تحققت فيه السيرة يقال بالإجزاء، وإلاّ فلا، وعليه فما وقع مورداً لكثرة الابتلاء ولم يرد الأمر بالإعادة عد ذلك إمضاء من الشارع وحكم فيه بالصحة ولا حاجة إلى الإعادة، وأما الموارد التي لم تتحقق فيها السيرة ولم تكن مورداً لكثرة الابتلاء كالموقف بعرفة يوم الثامن، والمسح على الخفين ونحوهما فلا يحكم فيها بالإجزاء لقلة الابتلاء بذلك إذ لم تثبت السيرة فيها.

ولكننا قد ذكرنا فيما تقدم إمكان القول بالإجزاء والحكم بالصحة، وأوردنا الروايات الدالة على ذلك بما لا حاجة إلى تكراره، ونتيجته القول بالإجزاء

وعدم لزوم إعادة ما أتى به تقية إلاّ أن يقوم دليل خاص على عدم الإجزاء.

والحاصل: أنّ القاعدة تقتضي الإجزاء بلا فرق بين ما كان كثير الابتلاء أو قليله.

المسألة الثانية: إذا اقتضت التقية المسح على الخفين إلاّ أن المكلف خالف في ذلك ولم يمسح عليهما فهل يحكم بصحة وضوئه أم لا؟

والكلام يقع تارة في فرض عدم تحقق التقية، وأخرى في فرض تحقق موضوعها، أما على الفرض الأول فالأمر واضح، لأنه إن أتى بوظيفته فلا إشكال


[1] ـ التنقيح في شرح العروة الوثقى ٤ : ٢٥٦ الطبعة الثالثة.

نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست