responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 256
وقال في الهداية: ومن توضأ مرتين لم يوجر ومن توضأ ثلاثاً فقد أبدع[1] .

ولا دلالة في هذه العبارات على أن الصدوق قائل بعدم جواز الثانية، نعم

هو يرى أنّ الثالثة بدعة، وأما أنّ الثانية محرمة فلا دلالة في قوله لم يوجر عليها.

فتحصل: أنّه ليس في القدماء من يرى أن المرة الثانية محرمة، ولا يظهر

ذلك من كلماتهم صراحة، والصحيح أنّ الظاهر من كلماتهم القول بالجواز كما في كلمات البزنطي، والكليني. فالغسل مرتين في الوضوء جائز بل مستحب، وقد ذكرنا وجوه الجمع بين الروايات في غير المقام.

الجهة الثانية: في الغسلة الثالثة:

ويقع الكلام تارة في حكمها التكليفي وأخرى في حكمها الوضعي.

أما بالنسبة إلى الأول فأكثر علمائنا قائلون بالحرمة، وأنها بدعة كما ذكر

ذلك العلامة في المختلف، بل إنّ دعوى الإجماع غير بعيدة، فإنه لم ينسب الخلاف إلاّ إلى ثلاثة من العلماء وهم الشيخ المفيد، وابن الجنيد، وابن أبي عقيل، فقد نسب إليهم القول بالجواز حيث قال الشيخ المفيد في المقنعة: وتثليثه تكلف ومن زاد على الثلاث أبدع وكان مأزوراً[2] . وقال ابن الجنيد: الثالثة زيادة غير محتاج إليها[3] ، وقال ابن أبي عقيل: فإنه إن تعد المرتين لم يوجر عليه[4] ، ولا يخفى أنّ خلاف هؤلاء الأعلام لا يضرّ بدعوى الإجماع، فإن من عداهم من العلماء قائل بالحرمة.

وأما كون الغسلة الثالثة غير مستحبة ولا رجحان فيها فهذا بالإجماع نقلاً وتحصيلاً، ولا خلاف فيه بين علماء الإمامية. هذا بالنسبة إلى الحكم التكليفي.


[1] ـ كتاب الهداية ـ المطبوع ضمن كتاب الجوامع الفقهية: ٤٩ الطبع القديم.

[2] ـ المقنعة: ٤٩ الطبعة الثانية.

[3] ـ جواهر الكلام: ٢ : ٢٧٦ الطبعة السابعة.

[4] ـ نفس المصدر.

نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست