responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 243
سائر الأعضاء، وهذا القول أخص من قول الشهيد وسيأتي بيان الحق في ذلك عند تحقيق المقام.

ثم إنّ كل من يرى أنها بدعة يقول: إنها مفسدة للوضوء بقول مطلق.

هذه هي أقوال الخاصة في المسألة، وأما العامة فقد ذكرنا بعض أقوالهم في

العبارة المتقدمة للشيخ.

وقال ابن رشد في البداية: اتفق العلماء على أن الواجب من طهارة

الاعضاء المغسولة مرة مرة إذا أسبغ، وأن الاثنتين والثلاث مندوب إليهما[1] .

وفي المهذب: والمستحب أن يتوضأ ثلاثاً ثلاثاً ... فإن اقتصر على مرة

وأسبغ أجزأه[2] .

وفي المغني: الوضوء مرة مرة والثلاث أفضل، هذا قول أكثر أهل العلم،

وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز: الوضوء ثلاث ثلاث إلاّ في غسل الرجلين[3] .

وفي فتح الباري: ومن الغرائب ما حكاه الشيخ أبو حامد الاسفرايني، عن

بعض العلماء أنّه لا يجوز النقص من الثلاث ... وهو محجوج بالإجماع[4] .

هذه أقوال العامة، ومنها يتبين أنّ الثلاث عندهم سنة بخلاف الخاصة،

فإنهم يرونها بدعة وتشريعاً محرماً، ولعل التزام العامة بهذه السنّة عملاً وكأنما يرونها واجباً لهذه الجهة أي لجهة أنّ الخاصة يرون أن الثالثة بدعة.

ثم إنّ الكلام ينبغي أن يكون في مورد الخلاف بيننا وبين العامة وهو

خصوص الغسلة الثالثة، وأما الكلام بالنسبة إلى الغسلة الأولى والثانية فهو خارج عن المقام، وقد فصلنا القول فيه في مبحث الطهارة من مباحثنا الفقهية،


[1] ـ بداية المجتهد ونهاية المقتصد ١ : ٨ دار الفكر.

[2] ـ المهذب في فقه الإمام الشافعي ١ : ١٨ دار الفكر.

[3] ـ المغني والشرح الكبير ١ : ١٥٨ الطبعة الأولى١٤٠٤ هـ ـ ١٩٨٣ م دار الفكر.

[4] ـ فتح الباري بشرح صحيح البخاري ١ : ١٨٨ الطبعة الثانية ١٤٠٢ هـ .

نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست