وأما الطائفة الرابعة: وهي الروايات الدالة على المنع عن التسمية في محافل الناس ومجامعهم فهما روايتان:
الأولى: رواية علي بن الحسين الدقاق وإبراهيم بن محمّد قالا: سمعنا علي
بن عاصم الكوفي يقول: خرج في توقيعات صاحب الزمان عليه السلام : ملعون ملعون من سماني في محفل من الناس[1] .
الثانية: معتبرة محمّد بن عثمان العمري قال: خرج توقيع بخط أعرفه: من
سماني في مجمع من الناس فعليه لعنة الله[2] .
هذه جملة من الروايات الواردة في التسمية، وهناك روايات أخرى غير
ما ذكرنا لكنها لا تخرج عن واحدة من هذه الطوائف الأربع، ولعلنا نشير إلى بعضها فيما سيأتي.
هذا وقد استدل للقول بالمنع عن التسمية مطلقاً بأدلة ثلاثة:
الأول: الروايات المانعة.
الثاني: الإجماع.
الثالث: السيرة العملية.
أما الروايات فسيأتي الكلام عنها.
وأما الإجماع فلا يمكن الاعتماد عليه لأنه لم يحرز أنّه إجماع تعبدي، وإن
ورد في كلمات المحقق الداماد وغيره، ونسبوا القول بالمنع إلى قاطبة الأصحاب والمشايخ.
وأما السيرة فكذلك لأنه لا يعلم دلالتها على الحرمة أو الكراهة، ولم يحرز
أنها متصلة بزمن الأئمة فتبقى الروايات المانعة وهي معارضة بالطوائف الثلاث الأخرى فلابد من البحث والتأمل.
[1] ـ وسائل الشيعة ج ١١ باب ٣٣ من أبواب الأمر والنهي الحديث ١٢ .
[2] ـ نفس المصدر الحديث ١٣ .