responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 169
يكون يهودياً أو نصرانياً وأنت تعلم أنّه يبول ولا يتوضأ[1] .

ومنها: صحيحته الأخرى قال: قلت للرضا عليه السلام : الجارية النصرانية

تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة[2] ...

ومنها: صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث (أجناب) ، وهم يشربون الخمر، ونساؤهم على تلك الحال[3] ...

ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا

حاضر: أني أعير الذمي ثوبي، وأنا أعلم أنّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، فيرده عليّ فأغسله قبل أن أصلي فيه؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنّه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنّه نجسه[4] .

ومنها: ما رواه في الاحتجاج عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنّه

كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام : عندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة لا يغتسلون من الجنابة، وينسجون لنا ثياباً فهل تجوز الصلاة فيها من قبل أن تغسل؟ فكتب إليه في الجواب: لا بأس بالصلاة فيها[5] .

ومنها: رواية أبي جميلة عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه سأله عن ثوب المجوسي

ألبسه وأصلي فيه؟ قال: نعم قلت: يشربون الخمر، قال: نعم، نحن نشتري

الثياب السابرية فنلبسها ولا نغسلها[6] .

ومنها: رواية زكريا بن إبراهيم قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت:


[1] ـ تهذيب الأحكام ج ٦ باب ٢٢ من المكاسب الحديث ٢٢٣ ص ٣٨٥ .

[2] ـ وسائل الشيعة ج ٢ باب ١٤ من أبواب النجاسات الحديث ١١ .

[3] ـ نفس المصدر باب ٧٣ الحديث ١ .

[4] ـ نفس المصدر باب ٧٤ الحديث ١ .

[5] ـ نفس المصدر باب ٧٣ الحديث ٩ .

[6] ـ نفس المصدر الحديث ٧ .

نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست