responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توثيق فقه الإماميّة من الصّحاح والسنن نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 18

الخطاب أنّه كان يمسح على خفيه ، ويفتي بذلك [١] ، ويأمر به [٢] ، وكتب إلى زيد بن وهب الجهني وهو بأذربايجان كتاباً في ذلك ، يشترط الثلاث للمسافر وليلة للمقيم [٣] ، وروي عنه انه قال : لا يختلجن في نفس رجل مسلم ان يتوضا على خفيه وان كان جاء من الغائط [٤] وقد بال عمر مرة فمسح على خفيه [٥].

كل هذه النصوص تؤكد ان الافتاء بمشروعية المسـح على الخفين كان من قبل عمر ، وأنّه هو الذي أمر به وكتب إلى الامصار ، فلا يبعد أن يروى عن علي ، وابن عباس ، وعائشة ، وابن عمر [٦] ما يؤيد موقف عمر بن الخطاب في المسح على الخفين.

فقد نسب إلى علي بن أبي طالب أنّه مسـح على خفيه [٧] وقال : للمسافر ثلاث ليال ويوم وليلة للمقيم [٨] ومثله نسب إلى ابن


[١] موسوعة فقه عمر بن الخطّاب : ٨٧٠.

[٢] المصنف ، لعبد الرزاق ١ : ١٩٧ / ح ٧٦٦.

[٣] المصنّف ، لعبد الرزاق ١ : ٢٠٦ / ح ٧٩٧. وقد كتب عمر بن عبدالعزيز إلى أهل المصيصة أن اخلعوا الخفاف في كلّ ثلاث ، المصنف لابن أبي شيبة ١ : ١٩٣ / ح ١٨٧٩.

[٤] المصنف ، لعبدالرزاق ١ : ١٩٥ / ح ٧٦٠ ، و ١٩٦ / ح ٧٦٣.

[٥] المصنف ، لابن أبي شيبة ١ : ١٦٦ / ح ١٩٠٥.

[٦] أنظر المحلى ٢ : ٦٠ ، والمجموع ١ : ٤٧٧ ـ ٤٧٨ ، وفتح الباري ١ : ٢٤٥ ، وأحكام القرآن ، للجصاص ٢ : ٢٥٠.

[٧] المصنف لابن أبي شيبة ١ : ١٦٥ / ح ١٨٩٤.

[٨] المصنف لابن أبي شيبة ١ : ١٦٥ / ح ١٨٩٢.

نام کتاب : توثيق فقه الإماميّة من الصّحاح والسنن نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست